ضبط اثنين من مرتكبي واقعة الاعتداء بالضرب على سيدة مسنة وسحلها في الشرقية
كشفت أجهزة الأمن بالشرقية عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعنوان: “ضرب وسحل سيدة مسنة” بإحدى قرى مركز أبو حماد وألقت القبض على اثنين من مرتكبي الواقعة.
وبالفحص تبين نشوب خلافات الجيرة بين سيدة تبلغ من العمر60 عاما وجيرانها جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية- فيما قام شابا بالتعدى على السيدة بالضرب مما أدى إلى إصابتها بكدمات وبالرأس (اشتباه نزيف داخلي) بسبب خلافات بينهما على ركن دراجة نارية تخص المواطن “صبحى.ع بالقرب من منزل السيدة وخوفها من سقوطها على بعض الأطفال أثناء لهوهم بجواره مما أدى لحدوث تراشق لفظي بين المجنى عليها وبين زوجة المواطن وتدخل نجلها ويدعى"محمود" وقيامه بالتعدي عليها بالضرب المبرح.
كما تبين تحرير المذكورة محضرا بمركز شرطة ابوحماد ضد المتهمين “تعدى بالسب والقذف والضرب”.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط اثنين من المشكو في حقهم، وبمواجهتهما أيدوا ما جاء بالفحص فيما ما يزال المتهم المتورط في الاعتداء على السيدة هاربا.
واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الثالث والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك" الساعات الماضية مقطع فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة المثبتة داخل منزل يرصد قيام شابا في العقد الثاني من العمر وهو يعتدي بوحشية على سيدة مسنة بالضرب بإحدى قرى المحافظة ويوجه لها الصفعات والركلات بالقدم وسط صرخات السيدة والتي سقطت أرضا مغشيا عليها دون معرفة الأسباب أوعلاقته بها.
قانون البلطجة
نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “البلطجة”.
فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.
وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.
الإجراءات القضائية أو القانونية
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.
السجن والسجن المشدد
مادة ٣٧٥ مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.