ضبط هارب من الإعدام.. ومدير شركة مطلوب في 113 حكما بالإسكندرية
شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة لملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية والمحكوم عليه بالإعدام فـى قضية قتل وسلاح نارى وذخيرة) بمحل اختبائه بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية.
كما تم ضبط (مدير وشريك شركة للأعلاف والدواجن -مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة - مطلوب التنفيذ عليه فـى 113 حكم حبس فى قضايا "تبديد، شيك")، بعقوبات بالحبس بلغت (53 سنة - وكفالات قدرها 97000 ألف جنيه) بمحل اختبائه بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية.
وبمواجهتهما اعترفا بصحة الأحكام الصادرة ضدهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
القتل العمد
يتحقق في القتل العمد أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد