العقوبة القانونية للموظف الممتنع عن تنفيذ حكم صادر من المحكمة
أوضحت الخبيرة القانونية ولاء عدلي أن الموظف الممتنع عن تنفيذ حكم صادر من المحكمة لابد لصاحب المصلحة أن ينذر ذلك الموظف بإنذار على يد محضر وبعد مرور ٨ أيام على تاريخ إعلانه ترفع جنحة مباشرة.
وأشارت “عدلي” إلى أن المادة 123 من قانون العقوبات والتي اختصت بـ عقوبة الموظف العمومى الممتنع عن تنفيذ القوانين واللوائح، وجاء نص المادة كالتالي: "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي، استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة، أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدًا، عن تنفيذ حكم أو أمر ما ذكر بعد مضي 8 أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلًا في اختصاص الموظف.
وأكملت المادة 123 “كذلك كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرارًا به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري”.
وأيضا كل قاض امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق وكان ذلك بناءً على سبب من الأسباب المذكورة في المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكررًا وبالعزل.
وإذا امتنع أحد القضاة في غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.
ويعد ممتنعًا عن الحكم كل قاضً أبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن بالشروط المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ولو احتج بعدم وجود نص في القانون أو بأن النص غير صريح أو بأي وجه آخر