رئيس التحرير
عصام كامل

حبس سائق لاتهامه بسحل سيدة أثناء سرقتها في حدائق القبة

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

أمرت نيابة حدائق القبة بحبس سائق توك توك ونجله لاتهامهما بسحل سيدة أثناء سرقة حقيبتها 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


وتلقى قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم "مصابة بكسر بالقدم" وتم إسعافها بأحد المستشفيات) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام أحد الأشخاص يستقل مركبة "توك توك" قام بخطف حقيبة يدها وبداخلها (مبلغ مالى - هاتف محمول – متعلقاتها الشخصية) وأثناء تمسكها بالحقيبة سقطت أرضًا مما أدى إلى حدوث إصابتها المشار إليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ونجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، حال استقلالهما مركبة "التوك توك" ملك أحدهما والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفَا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "التوك توك" المضبوطة بحوزتهما، وتم بإرشادهما بمسكنهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة وإحداث إصابتها.
 

عقوبة السرقة 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية