المحكمة التأديبية:
إحالة رئيسة القطاع القانوني ومحام بـ"ميناء القاهرة" للمحكمة العمالية
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 135 لسنة 63 قضائية عليا بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى المقامة ضد رئيسة القطاع القانوني بشركة ميناء القاهرة الجوي وأحد المحامين بالإدارة القانونية، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى الدائرة العمالية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.
وكانت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل نسبت إلى حنان عبد العظيم عطية، رئيس القطاع القانوني بشركة ميناء القاهرة الجوي التقاعس عن اتخاذ إجراءات قيد دعوى بطلان حكم التحكيم لصدوره ضد الشركة جهة عمله رقم 1154 لسنة 2016 الصادر في شهر فبراير عام 2019، أمام محكمة استئناف القاهرة خلال المدة القانونية المقررة والمنصوص عليها بقانون التحكيم رغم اتخاذها إجراءات إعلان الحكم فيما يخص الشركة بتاريخ 17 ديسمبر عام 2019، بما يفيد فتح مواعيد إقامة دعوى البطلان.
وتضمن تقرير الاتهام أن أحمد سعيد حامد، محام بالإدارة القانونية بشركة ميناء القاهرة الجوي بصفته رئيس القطاع خلال الفترة من 4 اكتوبر عام 2018 وحتى 17 يونيو عام 2019 لم يقم بتسليم كريمة الشاذلي شهاب أصل المذكرة المحررة في 11 إبريل عام 2019 بشأن إقامة دعوى بطلان على حكم التحكيم رقم 1154 لسنة 2016 بجلسة 5 فبراير 2019 بعد استلامه المذكرة يدويًا من سكرتارية رئيس مجلس إدارة الشركة جهة عمله وفقًا للثابت من السجلات في 13 إبريل عام 2019.
الشركات القابضة
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن المشرع أفصح صراحة عن أن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة لم تعد هي الجهة المختصة بالمنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة، فنصت المادة السادسة من القانون رقم 185 لسنة 2020 على أنه: على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أقيمت استنادًا لحكم المادة (44) الملغاة من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه بالحالة التي عليها ودون رسوم إلى المحكمة المختصة.
ولا تسري حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم التأديبية بمجلس الدولة في نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها، فإن هذا النص قد أصبح واجب النفاذ في شأن المنازعات التأديبية للعاملين في الشركات التابعة أيضا، ذلك أنه عملا بمبدأ أن الفرع يتبع الأصل فإن الشركات التابعة يجب أن تتبع شركاتها القابضة في الاختصاص بنظر المنازعات التأديبية للعاملين فيها، خاصة وأن العاملين بالشركات التابعة جرى إخضاعهم لأحكام قانون العمل منذ بدء تطبيق أحكام القانون رقم (203) لسنة 1991 بموجب نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من هذا القانون.
الجريدة الرسمية
والمادة الثامنة من ذات القانون تنص على أن "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد نُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 5/9/2020، ومن ثم فإن المنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة والتابعة التي لم يتم حجزها للحكم قبل 5/9/2020 أصبحت تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العمالي ليقضي فيها وفقا لأحكام قانون العمل رقم (12) لسنة 2003.
وانتهت المحكمة إلى أن المحالين في الدعوى الماثلة من العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي، وهي من شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والتي تخضع بدورها لأحكام قانون قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 معدلا بالقانون رقم (185) لسنة 2020، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة أصبحت تخرج عن الاختصاص الولائي لهذه المحكمة، بما يتعين معه القضاء بإحالتها بحالتها إلى المحكمة العمالية المختصة، وفقًا لما تقضي به المادة السادسة من القانون رقم 185 لسنة 2020، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.