اتهام مدرس بالتحرش بـ 5 تلميذات داخل مدرسة ابتدائي في الهرم
حررت أولياء أمور 5 تلميذات بمدرسة إبتدائي محضرا ضد معلم مادة الحاسب الآلي بذات المدرسة اتهموه بالتحرش بالتلميذات وملامسة أجزاء حساسة من جسدهن أثناء تواجدهن داخل المدرية بمنطقة الهرم.
تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، يفيد بتلقيه بلاغا من أولياء أمور 5 تلميذات بإحد المدارس الابتدائية بدائرة القسم، يتهموا معلم مادة الحاسب الآلي بذات المدرسة بالتحرش ببناتهم وملامسة أجزاء حساسة من أجسادهن أثناء تواجدهن داخل المدرسة، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغات.
وتم استدعاء معلم مادة الحاسب الآلي وبمواجهته بالتهم الموجه إليه من قبل أولياء أمور 5 تلميذات ، أنكر جميع التهم الموجه إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التحرش
وأوضح إسلام على سلامة المحامى والباحث القانونى، أن التحرش الجنسى، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسة بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:
1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.
3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.
وأضاف “سلامة”: نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.