إعدام ٥ أطنان أعلاف مستوردة فاسدة داخل مخزن في الغربية | صور
أعدمت مديرية الزراعة بالغربية، اليوم الثلاثاء، ٥ أطنان أعلاف مستوردة غير مطابقة للمواصفات القياسية بإحدى المخازن التابعة لأحد التجار بمركز قطور بمحافظة الغربية.
وكان الدكتور خالد علي أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أمر قسم التنمية الزراعية بالمديرية بالمرور الدوري على كل مخازن بيع الأغذية والأعلاف والمركزات الحيوانية لفحصها وأخد عينات لتحليلها لبيان وجود سموم فطرية من عدمه للمحافظة على صحة الماشية.
وتم تكليف حملة بقيادة الدكتور خالد الصعيدي مدير عام التنمية الزراعية بالمديرية والمهندس محمد عزت عجور مدير إدارة الأعلاف والتغذية بالمديرية وبمصاحبة النقيب نهاد عتلم الضابط بشرطة البيئة والمسطحات والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بفحص 5 أطنان بأحد مخازن مركز قطور وبالفحص وأخذ العينة والعرض على المعامل المركزية بوزارة الزراعة تبين وجود سموم فطرية.
وبناء عليه أمرت النيابة العامة بإعدام شحنة الأعلاف 5 أطنان مستورد من دولة هولندا تقدر قيمتها بحوالي مليون جنيه وغير مطابقة للمواصفات القياسية وصادر بشأنها قرار إعدام من وزير الزراعة.
عقوبة غش الأغذية
ونص قانون العقوبات على: «الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة”، ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار».
عقوبة الغش التجاري
نصت المادة 1 “مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994” على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.