رئيس التحرير
عصام كامل

هيئة الدواء تحظر تداول أو استيراد مستحضرات التجميل بدون إدراجها بها

رئيس هيئة الدواء
رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 49 تابع (أ)، الصادر في 28 فبراير 2022، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 122 لسنة 2022، بشأن إدراج وتداول مستحضرات التجميل. وتحظر تداول أو استيراد كافة مستحضرات التجميل، إلا بعد إدراجها في قاعدة البيانات الإلكترونية لدى الهيئة
وجاء في المادة الأولى للقرار "يُعمل بهذا القرار في شأن إدراج وتداول مستحضرات التجميل، ويُقصد في تطبيق أحكامه بالعبارات الأتية: القانون (قانون إنشاء هيئة الدواء الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019). واللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة الدواء الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 777 لسنة 2020.
وعن مستحضرات التجميل: (أي منتج يحتوي على مادة أو أكثر مُعد لاستخدامه على الأجزاء الخارجية من الجسم)
وفي المادة الثانية للقرار (يسري القرار على كافة مستحضرات التجميل المتداولة داخل مصر، وتشمل الحاصلة على مواصفة قياسية أو المنتجة وفقًا لمواصفة قياسية، وكذا على كافة المنتجين والمستوردين والموزعين لها، لضمان تيسير تداولها في السوق وضمان الحفاظ على صحة الإنسان.


ويحظر تداول أو استيراد كافة مستحضرات التجميل، إلا بعد إدراجها في قاعدة البيانات الإلكترونية لدى الهيئة طبقًا للأدلة التنظيمية الصادرة وفق أحكام القرار. وحصولها على رقم إدراج.


ويستثنى من أحكام هذا القرار (العطور، ماء التواليت والكولونيا، صابون الحمام بجميع أنواعه سواء الصلب أو السائل، وكذا الخامات أو الزيوت المنفردة التي تباع في عبوات كمنتج تام الصنع بدون إدعاءات طبية) والخاضعة لرقابة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.   

 

الجريدة الرسمية