رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة مسجل خطر للجنايات لحيازته أسلحة نارية في السلام

سلاح ناري
سلاح ناري

أمرت نيابة السلام إحالة  مسجل خطر لمحكمة الجنايات لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بمنطقة السلام. 

وألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام أول، القبض علي ج.ط مسجل خطر، له معلومات جنائية، حال تواجده بالمنطقة سكنه مستقلا إحدى السيارات ملكه، وبحوزته طبنجة وعدة طلقات وخزينة، وكمية من مخدر الحشيش وأقراص الترمادول ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتحرر محضرا بالواقعة


عقوبة حيازة سلاح


ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتي تطلق طلقة.

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

الجريدة الرسمية