لسبب غريب.. تفاصيل مقتل صاحب مركز صحي على يد رجل أعمال بإمبابة
كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفاصيلَ جديدة فى مقتل صاحب مركز صحي لعلاج اضطرابات النمو لذوي الاحتياجات الخاصة طعنا بالسكين على يد رجل أعمال أمام مركز العلاج بمنطقة إمبابة؛ حيث تبين أن المتهم يعانى من اضطرابات نفسية.
وأوضحت التحريات، أن المتهم قرَّر قتل المجني عليه بسبب رفضه معالَجة نجله داخل المركز؛ حيث إنه انتظر المجنى عليه داخل سيارته أمام المركز.
وأشارت التحريات، إلى أن المتهم عندما شاهد المجنى عليه أمام باب المركز نزل من سيارته ووجَّه له 4 طعنات متفرقة بجسده فسقط على الأرض مفارقًا الحياة، ثم استقل سيارته وفرَّ هاربًا.
تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالى بمقتل صاحب مركز صحي لعلاج اضطرابات النمو لذوي الاحتياجات الخاصة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة شاب حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، 32 سنة، إثر إصابته بـ4 طعنات متفرقة في الجسد، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هُوية مرتكب الجريمة.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة رجل أعمال يعاني من اضطرابات نفسية، وأنه قتل المجني عليه بزعم أنه لم يقم بعلاج نجله في المركز الخاص بالمجني عليه.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بتفاصيلِ الواقعة، لكنه ظلَّ يهذي بكلمات غير مفهومة.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قتل أحدًا عمدًا بجواهرَ يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويُعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: مَن قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.