رئيس التحرير
عصام كامل

الرئيس القانوني بـ"المحاريث والهندسة" ومساعدوه أمام محكمة جنوب القاهرة

محكمة جنوب القاهرة
محكمة جنوب القاهرة

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 126 لسنة 63 قضائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى المقامة ضد رئيس القطاع القانوني بشركة المحاريث والهندسة و3 مديرين من مساعديه فيما نسبته اليهم إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، بشأن عدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأنهم لم يحافظوا على أموال الشركة جهة عملهم مما كان من شأنه المساس بأموالها، وأمرت المحكمة التأديبية بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص.

وكان تقرير الإتهام تضمن أن الشريف زكريا أحمد، مدير إدارة بالقطاع القانوني وأشرف مهدي مصطفى، مدير إدارة التنفيذ بالقطاع القانوني لشركة المحاريث والهندسة تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ بعض الأحكام ولم يقوما باستئناف أو الطعن في بعض الأحكام القضائية الصادرة لصالح جهة عمله مما ترتب عليه عدم تحصيل مستحقات الشركة.
ووقع عصام سعيد سيد، مدير عام العقود بالقطاع القانوني للشركة وقع على عقد إيجار مبنى الفلكي المملوك للشركة والمحرر لصالح شركة سنتر التحرير التجاري رغم عدم تحديد قيمة حق الانتفاع، وما شاب أعمال الصياغة القانونية تمثلث في النص على زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بواقع 10% ثابتة مع السماح للمستأجر بالتأجير من الباطن، وأخفق في مباشرة دعوى قضائية مما كان من شأنه صدور حكم محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى مما ترتب عليه عدم عدم إتمام إجراءات تسجيل الفيلا المباعة للشركة بمنطقة العجمي.
 

مخالفات مالية

وأهمل مجدي زيدان عباس، رئيس القطاع القانوني بالشركة في الإشراف على أعمال المخالفين الأول والثاني، وأحد المحامين من مرؤوسيه مما ترتب عليه إرتكابهم الوقائع المنسوبة اليهم، وتقاعس عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما شاب بنود عقد تأجير مبنى الفلكي المملوك للشركة جهة عمله وأرتكب مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام


وجاء بأساب أن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة لم تعد هي الجهة المختصة بالمنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة، فنصت المادة السادسة من القانون رقم (185) لسنة 2020 على أنه: على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أقيمت استنادًا لحكم المادة (44) الملغاة من قانون شركات قطاع الأعمال العام بالحالة التي عليها ودون رسوم الى المحكمة المختصة.

المحاكم التأديبية

ولا تسري حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم التأديبية في نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها، فإن هذا النص قد أصبح واجب النفاذ في شأن المنازعات التأديبية للعاملين في الشركات التابعة أيضا.

 

ذلك أنه عملا بمبدأ أن الفرع يتبع الأصل فإن الشركات التابعة يجب أن تتبع شركاتها القابضة في الاختصاص بنظر المنازعات التأديبية للعاملين فيها. خاصة وأن العاملين بالشركات التابعة جرى إخضاعهم لأحكام قانون العمل منذ بدء تطبيق أحكام القانون رقم (203) لسنة 1991 بموجب نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من هذا القانون، ومن ثم أصبح الاختصاص بمنازعاتهم التأديبية معقودا للمحاكم العمالية.

 

وأكدت المحكمة أن المحالون في الدعوى الماثلة من العاملين بالإدارة القانونية بشركة المحاريث والهندسة، وهي من شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 معدلا بالقانون رقم (185) لسنة 2020، وإذ جرى حجز الدعوى للحكم بجلسة 6/10/2021، ومن ثم فإنها أصبحت تخرج عن الاختصاص الولائي لهذه المحكمة، بما يتعين معه القضاء بإحالتها بحالتها إلى المحكمة العمالية المختصة، وفقا لما تقضى به المادة السادسة من القانون رقم (185) لسنة 2020، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

الجريدة الرسمية