اليوم.. النطق بالحكم في دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها لإلغاء التوكيلات
تصدر الدائرة الثالثة مدني بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة من ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها.
فيلا 6 أكتوبر
وأقامت آية رشوان توفيق، دعوى ثالثة ضد والدها الفنان رشوان توفيق، تطالب فيها ببطلان عقد بيعِه فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لشقيقتها الإعلامية هبة، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 3484 لسنة 2021، كلًا من رشوان توفيق، هبة الله رشوان،وجاءبها: «بموجب محضر التسليم المؤرخ 20 أغسطس 2001، الصادر بقرار رقم 250 بتاريخ 28 يونيو 1999 من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، تمتلك الطالبة قطعة الأرض رقم 7 بلوك رقم 13/ 15 منطقة غرب سوميد مجاورة 11، والبالغ مساحتها 699 مترًا مربعًا».
وتابعت الدعوى: «أنه بموجب ترخيص مبانٍ رقم 313 لسنة 2006، الصادر من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر إدارة التراخيص قامت الطالبة ببناء فيلا فوق قطعة الأرض، حيث إنها سبق وحررت للمعلن إليه الأول توكيلًا رسميًا شاملًا، تبيَّن أنه استغله بإبرام عقد ابتدائي للفيلا قطعة الأرض موضوع الدعوى باسم الطالبة وبصفته وكيلًا عنها المعلن إليها الثانية وقبضه مبلغ خمسة ملايين جنيه مصري قيمة الأرض والفيلا وتوقيعه على العقد بصفته طرفًا أو بائعًا بدون علم الطالبة، وليس هذا فحسب بل تفاجأت الطالبة بقيام المعلن إليها الثانية بإقامة دعوى صحة توقيع على عقد البيع سند الدعوى مقيدة برقم 944 لسنة 2021 صحة توقيع قصر النيل».
شاليه رأس سدر
وكانت الدائرة 11 مدنى بمحكمة جنوب القاهرة قرَّرت تأجيل دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها الفنان رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان ببطلان قسمة شاليه رأس سدر لجلسة 14 فبراير للاطلاع على المستندات.
وحملت الدعوى رقم 3127 لسنة 2021، مدني جنوب، ضد كلٍ من: والدها رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمةتوفيقرشوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان.
وجاء في موضوع الدعوى: تمتلك الطالبة والمعلن إليهم على الشيوع من موروثتهم المرحومة أميمة عبدالرحمن، شاليه بمشروع بمدينةرأسسدر،بجنوب سيناء، وبموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020، والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته طرفًا أولبائعًا،والطالبةوالمعلن إليهما الثانية والثالثة- كطرف ثان مشتريات- تعاقد الأخير على شراء الشاليه بمدينة رأس سدر والمكون من طابقين، وقد تم هذا البيعمقابل مائة ألف جنيه، تم سدادها بالكامل.
ونص بصدر العقد صراحة على أن الطالبة والمعلن إليها الثانية والثالثة بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمي والصادر من نيابة قصرالنيل لشؤون الأسرة رقم 14 لسنة 2005 شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال.
كما أن المدعية تمتلك عن والدتها شاليهًا آخر بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء بموجب عقد بيع ابتدائي والمحرر بين المعلن إليه الرابعبصفته،طرفًا أول بائعًا، والمعلن إليهما الثانية والثالثة - كطرف ثان مشتري - تعاقد الأخيرات على شراء الشاليه رقم 9 بمشروع اتحاد الملاكبرأسسدر، وتم هذا البيع نظير مبلغ مائة ألف جنيه.
ونص العقد صراحة على أن للطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة كل بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمي والصادر من نيابة قصرالنيل لشؤون الأسرة رقم 14 ج لسنة 2005 شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال.
وأضافت الدعوى أن الطالبة سبق أن حررت لوالدها المعلن إليه الأول توكيلًا رسميًا شاملًا عامًا ففوجئت باستعمال التوكيل بالتواطؤ مع المعلنإليهما الثانية والثالثة بدون علمها بتحرير عقدي قسمة للشاليهين موضوع الدعوى الغرض منهما إنهاء حالة الشيوع بين الطالبة والمعلنإليهماالثانية والثالثة وقيام المعلن إليه الأول بالتوقيع على عقدي القسمة بصفته وكيلًا عن الطالبة نصيبًا أقل من نصيبها الحقيقي المحدد.