رئيس التحرير
عصام كامل

الداخلية تكشف ملابسات فيديو استغاثة مواطن من عمه وأبنائه في الغربية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص  من (صاحب مكتب مقاولات) وأبنائه، بدعوى التعدى عليه وشقيقه بالأسلحة النارية مُحدثين بهما إصابات بالغة وتهديدهما بالقتل بهدف الإستيلاء على أرض مملوكة لهما مطالبًا بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو فى حقهم. 


 بالفحص تبين أن الشاكى يعمل بإحدى شركات المقاولات-  مقيم بالغربية، وأن المشكو فى حقهم (صاحب مكتب مقاولات "عم الشاكى"و (أنجاله)، مقيمين بذات الناحية)، وتبين ورود بلاغ لمركز شرطة طنطا من "الشاكى"بأنه حال توجهه للأرض الزراعية خاصته، فوجئ بقيام عمه "المشكو فى حقه"وأنجاله بالتعدى عليه بالضرب بأسلحة بيضاء وإحداث إصابته، على إثر خلافات عائلية بينهم حول الميراث.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس أنجال عمه "مازالوا محبوسين"، وضبط وإحضار "عم الشاكى ".
 

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية