رئيس التحرير
عصام كامل

عمرو حمروش: القانون والشريعة أقرا باستقلال الذمة المالية للزوجين

عمرو حمروش
عمرو حمروش

قال الدكتور عمرو حمروش، الأستاذ بجامعة الأزهر - رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب السابق: إن توافقه مع مقترح فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والإمام الأكبر بشأن “حق الكد والسعاية” يأتي في إطارالشرعية للحفاظ على حق المرأة وفقًا لما جاء بالشريعة الاسلامية ومن الناحية السياسية، مشيرًا إلى أن مقومات الجمهورية الجديدة تعطى المرأة كامل حقوقها. 

وأضاف لـ"فيتو" أن القانون والشريعة أقرا هذه الحقوق؛ حيث إن الذمة المالية مستقلة للزوجين، وأن المرأة لها ثروة والرجل لة ثروة، وبالتالى إقرار مبدأ الكد والسعاية هو إنصاف لحق المرأة العاملة خاصة وأن السيدات أصبحن يخرجن للعمل ويساهمن فى مصروفات المنزل مع أزواجهن وبالتالى حفظ حقوقها لا يمثل مشكلة.

كما أوضح أن هناك الكثير من الزوجات تشاركن أزواجهن فى الحياة الزوجية والعملية أو التجارية،ويتم كتابة نسبة كل منهما فى عقود تضمن حقوق كلا منهما سواء تم الانفصال أو وفاة الزوج.

وتابع: "إذا كانت الزوجة مشاركة مع زوجها وتوفي وتم تحرير عقود بموجب حق الكد والسعاية تحصل على نصيبها أولًا، وبعد ذلك يتم إنفاق مصروفات وتوزيع التركة وبالتالى مقترح شيخ الأزهرهدفه تطبيق الشرع وليس إرضاء أصحاب النفوس الضعيفة المتربصين بنا.

 

فتوى الكد والسعاية

يذكر أن دعوى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بشأن إحياء فتوى الكد والسعاية من التراث الإسلامى لحفظ حقوق المرأة العاملة التى بذلت جهدًا فى تنمية ثروة زوجها حالة من الجدل داخل قطاعات عريضة فى المجتمع المصرى.  

وأصدر مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية بيانًا، أوضح فيه بالأدلة الشرعية حقيقة دعوة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى ضرورة حفظ حق «الكد والسعاية» للزوجة في ثروة زوجها.


وأوضح مركز الأزهر للفتوى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن حق المرأة في «الكدِّ والسعاية» فتوى تُراثية، يرجع أصلها الفقهي إلى أدلَّة الشَّريعة الإسلامية الواردة في حِفظ الحُقوق، والمقررة لاستقلالية ذمة المرأة المالية، والتي منها قول الحق سبحانه: {لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ}، سورة النساء الآية 32، إضافةً إلى قضاء الخليفة الرَّاشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحق زوجةٍ في مالِ زوجها الذي نمَّياه معًا قبل تقسيم تركته، ثم قضى بمثلِه كثير من القضاة والفقهاء عبر العصور، سيما فقهاء المذهب المالكي. 

الجريدة الرسمية