التحقيق في مقتل سيدة على يد زوج نجلتها بمنشأة القناطر
تجري نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مقتل سيدة على يد زوج نجلتها، بسبب خلافات أسرية بمنشأة القناطر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم قام بخنقها بإيشارب، مستغلا عدم تواجد أحد في المنزل، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة
وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليها والتي تم العثور عليها مقتولة بإحدى قرى منشأة القناطر، عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وكشفت المناظرة عن تعرضها للخنق بإيشارب.
واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرتها، وأشارت التحريات الأولية إلى أن زوج ابنتها وراء ارتكابه الجريمة، بسبب خلافات أسرية، وجاري إجراء التحريات للتأكد من حقيقة تورط المتهم في قتلها من عدمه.
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بإحدى قرى منشأة القناطر.
وانتقل على الفور رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر إلى مكان الحادث، وتم العثور على جثة المجني عليها، وتبين من خلال مناظرتها تعرضها للخنق.
وتبين من التحريات تورط زوج ابنتها في ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، وجاري تكثيف التحريات للكشف عن حقيقة تورطه في قتل الضحية من عدمه، وإعداد الأكمنة للقبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.