إعادة قانون التصرفات العقارية للجنة الخطة بعد رفض النواب
قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، إعادة مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه، وذلك بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، جدلا واسعا حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ن بين رفض من جانب بعض النواب ومطالب بإعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها فى التعديلات المرتقبة وذلك فى خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى.
وقال النائب محمد عطية الفيومى، إن تعديل قانون الشهر العقارى سيسهل إجراءات التسجيل وحل مشكلة التسجيل وهذا انجاز يحسب للمجلس وهذا القانون مكمل له، ولكن تحصيل 2.5% بهذه الكيفية يمثل عدم مساواة، هناك من سيدفع شرائح مقطوعة وآخرين يدفعون الـ2.5%، ولو يسرنا على المواطنين هيكون هناك ملايين التصرفات العقارية وليس 8.5 مليار جنيه فقط التى تم تحصيلها فى عام 2020/2021، معلنا موافقته على مشروع القانون ولكن مع إعادة النظر فى النسبة.
وأعلن النائب محمد عزت عرفات، رفضه لمشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا:" إنه من الطبيعى البحث عن زيادة موارد الدولة، مطالبا فرض الضريبة التصاعدية، وأنه لو كان التعديل ضرورى يجب إعادة النظر في نسبة الـ2.5%.
كما أعلن النائب هشام هلال، رفضه لمشروع القانون، قائلا:" لا أعرف المستهدف من مشروع القانون، وما هى الحصيلة المستهدفة من المشروع وهل هناك قاعدة بيانات الوحدات المستهدفة، وهل تستطيع الوزارة تحصيل الضريبة من المواطنين بالكيفية المنصوص عليها فى القانون من الأشخاص الذين باعوا وحداتهم منذ فترة طويلة".
كما أعلن النائب محمد اسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون.رقم 91 لسنة 2005.
وأضاف النائب، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم:" أتوجة بالشكر لرئيس المجلس وللجنة الموقرة على جهدهم ولكن عندى تساؤل لماذا الحكومة تقدم الحكومة قانون الضريبة على الدخل علي الرغم من إرجاء المجلس مناقشته خلال عامين لإجراء حوار مجتمعي "
وتابع:" مشروع قانون الضريبة على الدخل المعروض أمامنا يغيب عنه معيار العدالة الاجتماعية، اولا يحدث تمييز زمنى بين المواطنين قبل 2013 وبعده، حيث يتم احتساب الضريبة 2.5% مع احتساب غرامات تأخير، وثانيا يساوي في الضريبة المقطوعة في حالة أن تكون أكثر من مليون جنيه".
وأكد نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن المشروع به شبهه عوار دستوري حيث تتعارض المادة 225 مع الدستور مع الفقرة 42 فى ضريبة التصرفات فى قانون 19 مايو 2013، مضيفًا:" يعتبر هذا الأمر فرض ضريبة جديدة وليست إستثناء من ضريبة، أننى كنائب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أرفض هذا القانون".
ورفضت النائبة مها عبدالناصرعضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، تعديلات قانون التصرفات العقارية قائلاة، لأنه يفتقر للعدل حيث انه يفرق بين ما يتم دفعه قبل مايو ٢٠١٣ وما بعدها وتطبيق ضريبة بأثر رجعي
و أضافت النائبة أن التمييز غير مقبول. وطالبت أن يتم تطبيق الشرائح بعد تعديلها حتى تاريخ العمل بهذا القانون
كما طالبت بتخفيض نسبة التصرفات العقارية في العقود القادمة إلى ١% بدلا من ٢و نص %
وبينما اعلن النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالتصرفات العقارية.
وتابع رمزي: هناك فهم خاطئ للقانون بين النواب، الأعضاء يتحدثون عن أنه سيسري بأثر رجعي، ولكني أحذر من أن عدم صدوره سيؤدي لاستحقاق ضريبة 2.5 % على المواطنين، موضحا أن الفترة ماقبل 2013 صعب التحصيل فيها لكثرة الوفيات وتعدد التصرفات العقارية.
واصل رمزي: الحكومة تقدم قانون يخفف ويساعد على سرعة التحصيل، وذلك بدلا من تحصيل 2.5% على كل تصرف عقاري، حيث وضع شرائح وحد أقصى للضريبة، محذرا: لو لم يصدر القانون سيستحق على المواطن 2.5% في كل تصرف عقاري، عند التسجيل ستكون مجبر على تسديد كافة التصرفات السابقة.
وكرر رمزي: لو لم يصدر سيكون هناك عبء كبير على المواطن، وأرى أن القانون ليس ظالم، وأعلن موافقتي عليه.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الشهر العقاري يرسل للوزارة ما يقرب من 500 ألف:650 الف عقد بيع للوحدات السكنية سنويا، وتقوم الوازرة بتحصيل نسبة ال 2.5% المحددة كتصرفات عقارية من البائع وليس المشتري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وأكد وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون الضريبة على الدخل، إن الوزارة ليس لها مصادر للمعلومات عن العقود المحررة سوي من خلال الشهر العقاري لافتا إلى أنه فور تلقي الوزارة تلك العقود من الشهر العقاري نذهب للبائع اللى قبض الفلوس وليس المشتري قائلا: لا اتعامل مع المشتري تعاملي مع اللى قبض الفلوس ".
وأشار وزير المالية إلى أن عدد عقود الوحدات السكنية المسجلة فى الشهر العقاري تصل إلى 6 مليون عقد ، تحصل الوزارة ما يقرب من 8.5 مليار جنيه سنويا، ومتوقع زيادتها إلى أكثر من 9 مليار جنيه، وهو ما يعد مصدر دخل مهم للخرانة العامة للدولة مشيرا إلى انه قبل عام 1981 كانت الضريبة 5% وتم تخفيضها إلى 2.5 % .
وواصل الوزير: انشانأ وحدة للتصرفات العقارية لاتخاذ الاجراءات مع البائع.. 9 مليار جنيه ليس رقما قليلا أرجو من البرلمان الموافقة على الصياغة المعروضة على المجلس من الحكومة ".
وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، استعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أنه في ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة كورونا وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولى والوطنى فقد كان لزامًا أن يتدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية وتخفيف أثرها على عاتق المواطن خفضًا من حجم الأعباء المالية التي يتحمل بها.
وقال: ومن جانب آخر فقد ألزم الدستور الدولة بتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب.
وأشار إلى أن مشروع القانون المطروح من مادة واحدة والذى يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسرى ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.
و تضمنت المادة حكمًا مفاده أن يحصل المبلغ المقطوع الذى فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيدًا لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العيني مما يؤثر إيجابًا على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.
و اشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين المادة الأولى: تقضي بأن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة نصها الآتى:
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013.
وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:
- الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.
- الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.
- الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.
- الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه