البرلمان يقر موعد إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني للأشخاص الاعتبارية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مدة 5 سنوات لإخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني للأشخاص الاعتبارية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء نظر تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.
وتنص المادة على 2:
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة ( 18 ) مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريـة لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهمـا بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون ما لم يتم التراضي.
جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة مناقشات بشأن مدة الإخلاء، إلا أنه تم التوافق على 5 سنوات للإخلاء.
وحرص المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على توضيح عددا من النقاط الهامة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى المقدم من الحكومة باسم، "مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد. (بديلًا عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني).
وقال جبالي في كلمته عقب موافقة النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ: ان مشروع القانون لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني، مثل من يستأجرون محلات لمزاولة حرف أو مهن أو صناعة ما، متابعا، كل هذه الحالات محلولة بالقانون 6 لسنة 1997، والذي يحقق التوازن بين طرفي العلاقة، مشيرا إلى أهمية ذلك التوضيح للنواب لعدم لعدم الخلط بين الأشخاص الاعتبارية والأشخاص الطبيعية.
وأوضح جبالى، أن القانون رقم 6 المشار إليه، نظم العلاقة الايجارية لمن يزاول حرفة ومهنة من الأشخاص الطبيعية ووضع زيادة في قيمة الإيجار، كما أنه سبق وعرض هذه القانون على المحكمة الدستورية والتي أقرت أنه لا يتعارض مع الدستور.
وأضاف رئيس مجلس النواب: أيضا مشروع القانون المعروض حاليا، ليس له علاقة بمن حصل على حكم قضائي بات، ولاسريان للقانون المعروض عليه، كما أنه لايطبق ليس باثر رجعي، حيث يطبق من تاريخ العمل به.
وتابع: كما أن من حق أي شخص أن يلجأ للقضاء بعد صدور ذلك القانون، لأن حق التقاضى مكفول للجميع.
وحول مدة المهلة الخمس سنوات المنصوص عليها فى مشروع القانون، أوضح جبالى، أن مشروع القانون يعالج بعض الإجراءات التى ترتبت على أزمة كورونا، مشيرا إلى أن هذا القانون صدر لمواجهة حالة ضرورة، وبالتالي رأت السلطة التقديرية للحكومة أن يتم منح مهلة خمس سنوات لتفعيل القانون، بناء على ما أعلنته مختلف الجهات الصحية عالميا ومحليا بشأن مدة استمرار مواجهة أزمة كورونا، وبالتالي الهدف من مدة خمس سنوات هو طمأنة للجميع.