٧ مخالفات نص عليها قانون المالية العامة الموحد
نصت المادة 78 من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون المالية العامة الموحد حتى عام ٢٠٢٢، على أنه مع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، يعد من المخالفات المالية مـا يـأتي:
١ – عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية،أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة.
٢ – عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقًا لمـا تنظمه اللائحة المـالية للموازنة والحسابات.
٣ – عدم تمكين ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
٤ – امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات التي تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير في ذلك.
٥ – تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلي باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة علي مصروف غير وارد بها أو زائد علي تقديراتها دون الحصول على الموافقة والترخيص المـالي اللازمين.
٦ – التخلي للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبي التوقيعين الأول والثاني، وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخري.
٧ – مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.