رئيس التحرير
عصام كامل

أمن القاهرة يكشف ملابسات سرقة 150 جنيه ذهب في عابدين

ضبط
ضبط

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات سرقة 150 جنيه ذهب فى عابدين وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق تاكسي وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (مندوب مبيعات – مدير عام بإحدى الشركات للمشغولات الذهبية ) بأنه حال تواجد الأول بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة إستقل سيارة أجرة بقصد توصيله لأحد الأماكن بدائرة القسم، وفور نزوله إكتشف فقد كيس بداخله (150 جنيه ذهب) من داخل السيارة  المشار إليها عندما كان فى وجهته لتوصيلهم للثانى، وبسؤال قائد السيارة أنكر عثوره عليه، وإتهماه بالسرقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، تم تحديد السيارة سالفة الذكر، وتبين أنها قيادة (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة) وإنه وراء إرتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه عقب توصيل المجنى عليه الأول عثر على كيس بداخله المسروقات، فقام بالتحفظ عليه وإخفائه بقصد التصرف بمحتوياته بالبيع.

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهم، وإتهماه بإرتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى

الجريدة الرسمية