باحث قانونى: المطالبة بفرض نص تشريعى لحق الكد والسعاية يخلق مشكلات لا حصر لها
دعا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من تراثنا الإسلامي، وذلك من أجل حفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية.
وفي هذا السياق قال يحيى عبد الله يحيى المحامى والباحث القانونى: إن حق الكد والسعاية هو حق للمرأة تضمنه التراث الإسلامي وهو يعنى ما تساهم به المرأة في زيادة ثروة أسرتها، سواء كان براتبها من عملها أو ببنائها منزلا لأسرتها من ميراثها أو من خلال امتلاكها لشركة أو محلات خاصة بها أو أى عمل تساهم من خلاله فى زيادة ثروة اسرتها، وتم تطبيق هذا الحق لأول مرة فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب حين ذهبت حبيبة بنت زريق زوجة عامر بن الحارث، والتى كانت تعمل نساجة طرازة ترقم الثياب والعمائم وكان زوجها عامر بن الحارث يعمل تاجرًا إلى الخليفة عمر بن الخطاب تطالب بحقها بعدما مات الزوج وترك أراضي ومنازل وأموالا فقام ورثته باقتسام هذه التركة فقامت حبيبة ونازعتهم لكون هذه الأموال بفضل كدها وسعايتها مع زوجها، فذهبت برفقة المتنازعين إلى الخليفة ليحكم بينهم، فقضى بينهما الخليفة عمر بن الخطاب بالشركة نصفين فحكم لحبيبة بالنصف من جميع المال جزاء كدها وسعايتها ثم بالربع من نصيب الزوج باعتبارها وارثة لأنه لم يترك ولد وقد اتفقت المذاهب الاسلامية على هذا الحق للمرأة؛ لا سيما المالكية والحنفية.
وأضاف “يحيى”، ومن ناحية أخرى فإن القانون المصرى ضمن وحدد حق المرأة فى الميراث، ونصيبها منه فى جميع الحالات وفقًا لما أقرته الشرائع السماوية ولم يتضمن النص على "حق الكد والسعاية" والمطالبة بفرض نص تشريعى لحق الكد والسعاية دون تحديد شروطه وطرق إثباتها، سيخلق عديدا من مشكلات لا حصر لها في المواريث محددة الأنصبة.
وتابع، وأرى أن يتم طرح مشروع قانون يتضمن حق الكد والسعاية للأرملة التى ساهمت فى زيادة ونماء ثروة زوجها بعملها أو بذمتها المالية المستقلة يصرف لها فى صورة تعويض مستقل من إجمالى التركة ويحدد القانون نسبتها من ثروة زوجها المتوفى.