رئيس التحرير
عصام كامل

بإستخدام دراجة نارية.. ضبط عصابة خطف حقائب السيدات بـ 15 مايو

ضبط عصابة خطف حقائب
ضبط عصابة خطف حقائب السيدات بـ 15 مايو

تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطة الإجرامي فى خطف حقائب السيدات بإستخدام دراجة نارية فى مدينة 15 مايو.

خطف حقائب السيدات بمايو

تلقي اللواء نبيل سليم مدير افدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم أحمد مصلح رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، يفيد بتلقيه بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، بتعرضها لسرقة حقيبتها عن قبل مجهولين يستقلون دراجة بخارية أثناء سيرها فى الشارع، وبداخل الحقيبة هاتف محمول، ومبلغ مالي 4 الاف جنيه، ومتعلقات شخصية، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ تبين من صحته.

وبإجراء التحريات وإستخدام التقنيات الحديث تم تحديد هوية اللصوص، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين.

وعقب تقنين افجراءات تمكن النقيب محمد الحسيني، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، والقوة المرافقة لهم من ضبط المتهمين أثناء سيرهم بدراجة نارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا برتكاب الواقعة وانهما كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطة الإجرامي فى خطف حقائب السيدات بإستخدام الدراجة النارية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية