رئيس التحرير
عصام كامل

القرار خالف القانون

حيثيات إلغاء قرار مجازاة مدير عام الشئون المالية بمعهد بحوث البترول

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها عليا بقبول الطعن رقم 56 لسنة 55 قضائية شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار  مدير معهد بحوث البترول المطعون فيه الصادر بتاريخ 18/11/2020 بمجازاة شحات مرسي عبد الرحمن، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بالمعهد مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات لصدوره بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية.    

 

وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن وقائع الطعن الماثل تتلخص في أن الطاعن يشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بمعهد بحوث البترول، وبتاريخ 18/11/2020 صدر  بحقه القرار المطعون فيه رقم (116) لسنة 2020 بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه، على سند من مخالفته لأحكام القانون وإخلاله بواجبات ومقتضيات وظيفته لإخفائه الحقيقة وتضارب أقواله في التحقيق الإداري الذي أجري معه بشأن موضوع ترحيل الإعاشات المستحقة للباحثين بالمعهد والزائدة عن أربعة عشر يومًا في الشهر إلى شهر أو شهور لاحقة.

 

ومنح قانون الخدمة المدنية في المادة (60) منه النيابة الإدارية دون غيرها سلطة التحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية، فقد بات التحقيق الذي يتم إجراؤه مع هؤلاء العاملين عن غير طريق النيابة الإدارية باطلًا ولا يرتب أثرًا، وفضلًا عن ذلك فقد حدد القانون الأخير على سبيل الحصر الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية، وهي التنبيه واللوم والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة، ومن ثم فإن القرار الصادر بمجازاة أي من شاغلي الوظائف القيادية بغير هذه الجزاءات يكون قد صدر موصومًا بعدم المشروعية.

 

أوراق الطعن

والثابت من أوراق الطعن الماثل أن الطاعن يشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بمعهد بحوث البترول اعتبارًا من 15/12/2014، وبتاريخ 5/10/2020 تم التحقيق معه بمعرفة الدكتور أحمد صفي الدين، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والمنتدب للتحقيق مع أعضاء هيئة البحوث بمعهد بحوث البترول.

 

وانتهى التحقيق إلى ثبوت المخالفة المنسوبة إلى الطاعن، والتي تتمثل في مخالفته لأحكام القانون وإخلاله بواجبات ومقتضيات وظيفته وذلك لإخفائه الحقيقة وتضارب أقواله في التحقيق  الذي أجري بشأن ترحيل الإعاشات المستحقة للباحثين والزائدة عن أربعة عشر يومًا في الشهر إلى شهر أو شهور لاحقة، فقد أوصى المحقق بمجازاة الطاعن بعقوبة الخصم من الأجر لمدة عشرة أيام، ومن ثم فقد أصدر مدير المعهد القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم عشرة أيام من أجره.

 

وشددت المحكمة على أن الطاعن من شاغلي الوظائف القيادية بالمعهد المطعون ضده، فمن ثم فإن النيابة الإدارية هي المختصة وحدها دون غيرها بإجراء التحقيق معه، وإذ تم التحقيق مع الطاعن بمعرفة الدكتور أحمد صفي الدين، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والمنتدب للتحقيق مع أعضاء هيئة البحوث بمعهد بحوث البترول، فإن هذا التحقيق يكون قد وقع باطلًا لا يرتب أثرًا.

 

منطوق الحكم

وفضلًا عن ذلك فإن الثابت من مطالعة قرار الجزاء المطعون فيه أنه صدر بمجازاة الطاعن – حال كونه من شاغلي الوظائف القيادية  بخصم عشرة أيام من أجره، أى بعقوبة من غير العقوبات المحددة على سبيل الحصر فى المادة (61) من القانون رقم (81) لسنة 2016 المشار إليه لتوقيعها على شاغلى الوظائف القيادي، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خالف أحكام القانون سالف الذكر، وبلغت هذه المخالفة حدا من الجسامة تهوى به إلى درك الانعدام فلا تلحقه أى حصانة.

 

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم (116) الصادر من مدير معهد بحوث البترول بتاريخ 18/11/2020 بمجازاة الطاعن بعقوبة الخصم من الأجر لمدة عشرة أيام، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.

الجريدة الرسمية