لهذا السبب.. البرلمان الليبي يحذر المجلس الأعلى للقضاء
حذر البرلمان الليبي المجلس الأعلى للقضاء من المساس بالقوانين أو التعديل عليها دون الرجوع للسطلة التشريعية المتمثلة في البرلمان، مؤكدا ان القفز من فوق سلطة البرلمان يُعد بمثابة كارثة حقيقية في حق ديمقراطية الشعب الليبي.
البرلمان الليبي
وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح خلال لقائه اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي أنه لا يجوز المساس بالقوانين إلا عبر مجلس النواب فقط.
وبين المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن صالح شدد خلال اللقاء الذي عقد بمقر إقامته في مدينة القبة، أن مشروعية القانون رقم 11 لسنة 2021 بشأن نظام القضاء، الذي كلّف من خلاله رئيس التفتيش القضائي برئاسة مجلس القضاء الأعلى.
وشدد صالح أن السلطة القضائية سلطة مستقلة ومجلس النواب يدعمها بكافة الوسائل والطرق المشروعة في سبيل تحقيق العدالة لكافة أبناء الشعب.
قوانين تنظيم الانتخابات
ويحاول البعض الآن التعديل على عدد من القوانين التي أصدرها مجلس النواب الليبي في العام الماضي والتي من أهمها قوانين تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء.
وكان الدبيبة، خلال اجتماع وزاري عقده الإثنين الماضي، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة العدل تتولى اختيار فريق قانوني لصياغة مقترح قانون الانتخابات، ضمن خطة "عودة الأمانة" للشعب.
القانون الذي أصدره مجلس النواب الليبي، ينص القانون رقم «11» لسنة 2021، على استبدال المادة الثالثة من قانون نظام القضاء، التي تتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، بحيث يتولى رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس، بدلًا من رئيس المحكمة العليا.
النائب العام الليبي
كما تنص التعديلات على أن يحل النائب العام نائبًا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية مستشار عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها بالاقتراع السري، إضافة إلى عضو من كل من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون، لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف ينتخبه من هم بدرجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.
وحسب نص يحل محل رئيس المجلس عند غيابه أو قيام مانع به نائبه ثم أقدم مستشاري محاكم الاستئناف، ولتسيير أعمال المجلس تكون له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة من الميزانية العامة للدولة ويكون لرئيس المجلس اختصاصات رئيس المصلحة فيما يخص الصرف من هذه الميزانية.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا تختص بالفصل في الطعن على قرارات المجلس الأعلى للقضاء النهائية وتتصدى لموضوع الطعن حال قبوله، بذات الإجراءات التي تخضع لها الطعون على القرارات الإدارية.