وكيل الأزهر السابق يكشف المقصود بدعوة إحياء حق الكد والسعاية
حرص الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف السابق على توضيح المقصود من دعوة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لإحياء فتوى “حق الكد والسعاية”، مشيرًا إلى أن البعض ذهب تفسيره إلى أن المقصود به بأن الزوجة يحكم لها بنصف ثروة زوجها إن هي طلقت، أو أن الزوجة تستحق أجرة على تربية أولادها.
وأكد “شومان” أن المقصود بتلك الدعوة هو حفظ حق المرأة صاحبة الدخل الذي يتسبب في زيادة ثروة الزوج بشكل ملحوظ كالمرأة صاحبة التجارة، وتلك التي سافرت للإعارة براتب كبير.
حق الكد والسعاية
وأضاف “شومان” في تصريحات له أنه فور مطالبة الإمام الأكبر بالرجوع للتراث لتفعيل فتوى حق الكد والسعاية،وذلك لحفظ حقوق المرأة العاملة، انطلق الناس في الحديث عن المسألة، وظن بعضهم أنها تعني ما ردده البعض من قبل بأن الزوجة يحكم لها بنصف ثروة زوجها إن هي طلقت، أو تؤيد ما نادى به أحدهم بأن الزوجة تستحق أجرة على تربية أولادها وغسل ملابسهم وطبخها لأولادها وزوجها.
وأشار إلى أن حقيقة الأمر أن المسألة لاعلاقة لها بهذه التأويلات،فالمقصود هو حفظ حق المرأة صاحبة الدخل الذي يتسبب في زيادة ثروة الزوج بشكل ملحوظ،كالمرأة صاحبة التجارة، وتلك التي سافرت للإعارة براتب كبير، والأخرى التي ورثت عن بعض أهلها، وخلطت مالها بمال زوجها، وتحول هذا الدخل إلى عقارات أو أرصدة نقدية، فهذا الدخل من حق الزوجة ويدخل في ذمتها المالية وليس ذمة زوجها، ولذا فهي تستحقه إن علم قدره، فإن لم يعرف قدره اجتهد أهل الخبرة في تقديره، واستحقاق هذا الدخل لاعلاقة له بالطلاق أو الوفاة، فهو بمثابة الأمانة عند الزوج ولها أن تطالب به ليكون في حسابها الخاص وهي زوجة.
أحكام حق الكد والسعاية
وأوضح وكيل الأزهر السابق أنه إن مات زوجها ومالها مختلط بتركة الزوج أخذته قبل قسمة التركة ثم تأخذ نصيبها في الميراث وهو الربع إن لم يكن لزوجها ولد والثمن إن كان له، وكذلك إن طلقت تستحق أموالها إضافة إلى الحقوق المترتبة على الطلاق كالنفقة وغيرها، وهذا الحكم لايخص الزوجات فقط، بل كل من تسبب في تنمية مال الغير كالابن الذي يعمل مع والده في التجارة أو الزراعة دون بقية إخوته يستحق أن يقدر له ما يكافئ عمله، يأخذه قبل أن يأخذ نصيبه في الميراث، وكذلك الابن الذي يعمل بالخارج ويرسل أموالا فيشتري بها والده أرضا أو عقارا باسمه وليس باسم ابنه صاحب المال.
وشدد على أنه من الظلم قسمة هذا المال بين الورثة من دون رضاه، بل هو حق خالص له إضافة إلى نصيبه في الميراث، وفي جميع الأحوال يراعى الاتفاق بين الأطراف كمشاركة الزوجة صاحبة الدخل في نفقة بيتها بجزء من دخلها، أو خصم جزء من دخل الابن العامل بالخارج مقابل قيام إخوته على خدمة الأرض نيابة عنه،ولذا فإن كل حالة تقدر بقدرها، فقد يكون الحكم للزوجة مثلا بنصف ثروة الزوج عين الظلم لها فقد تكون هي صاحبة غالب ثروة الزوج من تجارتها أو علمها في الخارج في وقت لأدخل لزوجها يكفي لنفقة بيته.
وأضاف “شومان” أن الحكم لأخرى بنصف ثروة زوجها يكون ظلما بينا للزوج أو ورثته إن هو مات، حيث إن الزوجة لم تسبب في زيادة الثروة،حيث إن دخلها من عملها لايكفيها لمتطلبات عملها أو لادخل لها أصلا، ولذا فإن المسألة ليست بهذه السهولة التي ظنها البعض، والأفضل من ذلك أن تنفصل الذمم المالية من البداية ويكون دخل كل طرف في حسابه الخاص، أو تحرر عقود المشتريات باسم صاحبها، ويقدر للابن العامل مع والده أجره ليكون خاصا به وغير مختلط بمال والده،حتى لايقع التنازع والشقاق عند قسمة التركة.