انتحلوا صفة الضبط القضائي.. المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بالشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية برئاسة المستشار نسيم بيومى رئيس المحكمة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لثلاثة طلاب بتهمة انتحال صفة رجال الضبط القضائي وسرقة ميكانيكي تحت التهديد بمدينة العاشر من رمضان.
ترجع أحداث الواقعة للعام الماضي عندما تلقت الاجهزة الامنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغا من شخص يدعى "وائل م ف" 39 عاما ميكانيكى ومقيم العاشر من رمضان أنه حال تواجده بالمحل الخاص به فوجئ بـ3 أشخاص يقومون بإيهامه بكونهم من مأموري الضبط القضائي، مصطحبين إياه لمكان خالي من المارة مشهرين فى وجهه سلاح أبيض "مطواة"، وتمكنوا من بث الرعب في نفسه وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى كان بحوزته ولاذا بالفرار.
توصلت تحريات المباحث الجنائية إلى صحة الواقعة وتبين ان وراء الجريمة كلا من "محمد ط. ال" 22 عاما طالب مقيم النزهة القاهرة، و"عبد الله.م.أ" 22 عاما طالب مقيم العاشر من رمضان، و"أحمد. ر ،ر" 22 عاما طالب مقيم العاشر من رمضان.
تم تحرير محضر بالواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم إحالتهم من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات.
عقوبة انتحال الصفة
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".