ضبط ورشة لتصنيع المخللات مجهولة المصدر في الإسكندرية
شنت الأجهزة التنفيذية بمديرية التموين والتجارة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملات مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة.
يأتي ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع ومنع تداول السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية حماية للمواطنين من الغش التجارى والتدليس.
وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وإشراف محمد شبور رئيس الرقابة وعضوية المفتش ومالك الشافعى بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة أسفرت عن ضبط ورشة لتصنيع المخللات بأحد مناطق برج العرب بحيازتها مخلل مجهول المصدر وغير مدون عليه أي بيانات ومشكوك في صلاحيته وتم ضبط والتحفظ على الكميات ٥ برميل بلاستيك ازرق اللون زنة الواحد ٨٠ كجم بداخلة كمية من الزيتون المخلل بإجمالي كمية قدرها ٤٠٠ كجم مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات.
تموين الإسكندرية
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.
وفى سياق متصل، أحالت نيابة الأموال العامة، ملف اتهام المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمنطقة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بتجميع بطاقات التموين الذكية الخاصة بالمواطنين "دون وجه حق"، والاستيلاء على الدعم الموجود بها دون إنتاج خبز فعلي يقابلها، حيث ضُبط بحوزته 81 بطاقة تموين خاصة بالمواطنين، وأحيل للمحاكمة.
السلع الغذائية والاحتكار
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفاؤها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.