خطوات ترخيص منشأة صغيرة والأوراق المطلوبة من جهاز تنمية المشروعات
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رقم 654 لسنة 2021، عددا من الحوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وكذلك حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ، الأوراق والمستندات المطلوبة من أصحاب المشروعات لاستخراج التراخيص.
وتنص المادة 88 من القانون، على أنه لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا للضوابط والشروط التي يحددها، منح أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (7) من المادة (75) من هذه اللائحة، للشركات والمنشآت التي لا تندرج ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام القانون.
حوافز المشروعات الصغيرة
وتستعرض المادة (75) الحوافز، فتنص على أن يمنح مجلس الإدارة أيا من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها بالمادة (74) من هذه اللائحة:
1 - رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
2 - منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الکلی أو الجزئي من فوائد التأخير.
3- تحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
4 - تخصیص أراضٍ بالمجان أو مقابل رمزی.
5 - رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
6 - الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
7 - رد قيمة الاشتراك في المعارض أو تحمله كليا أو جزئيا
خطوات ترخيص منشاة صغيرة
ولا سنتجه للصندوق الأجتماعى للتنمية حيث أن كل محافظة لها صندوق أجتماعى للتنمية أو أكثر من واحد فعلى سبيل المثال القاهرة سنجد واحد شارع القصر العينى وأخر فى مدينة نصر ويمكنك معرفة الصندوق الأجتماعى للتنمية الخاص بمحافظتك عن طريق الدخول لموقع الحكومة المصرية وتحديد مكان محافظتك وسوف يعرض عليك أماكن الصناديق الأجتماعية الخاصة بك بالعناويين
سنتجه للصندوق الأجتماعى ونقوم بملء بيانات طلب استصدار ترخيص منشأت صغيرة ومتناهية الصغر والبيانات عبارة عن أسم مقدم الطلب و الجنسية وتاريخ الميلاد ومحل الميلاد وصناعة مقدم الطلب ونوع النشاط ومحل النشاط وأذا وجد أسم تجارى ستجد مكان فى البيانات له وأذا لم يكن فلا توجد مشكلة وهكذا وسوف توقع أقرار بذلك ونأتى الأن للنقطة الأهم
البطاقة الضريبية
- السجل التجاري.
- تقرير معتمد من إدارة التنظيم في شأن المشروع.
- تقرير معتمد من المركز المختص بالتراخيص في شأن المشروع.
- أي موافقات ومستندات أخرى يرى الجهاز أنها ضرورية طبقا لطبيعة النشاط، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- يجوز لوحدات تقديم الخدمات، بناء على طلب صاحب المشروع أو من يمثله، القيام باستيفاء المعاينات والإجراءات اللازمة للحصول على المستندات المذكورة بالبنود من (1) إلى (4) من هذه المادة، وذلك من خلال مخاطبة الجهات المختصة، على أن يرد الرد من الجهات المختصة خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ موافاتها بالطلب.
جدير بالذكر، أن المادة 58، تنص على أن يتولى جهاز المشروعات الصغيرة و المتوسطة، أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة، وللمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الفصل، وعلى ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.