تعرف على حالات الحصول على الحوافز والحرمان منها في قانون المشروعات الصغيرة
تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر عددا من الحوافز الضريبية والتسهيلات لأصحاب الحرف إلى جانب حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتشجيع الشباب على المشاركة فى هذا القطاع كقوة دافعة للنمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل وخفض معدلات الفقر
حوافز المشروعات الصغيرة
-رد قيمة توصيل المرافق الى الارض المخصصة للمشروع او جزء منها وذلك بعد تشغيلة
-منح المشروعات اجلا لسداد قيمة توصيل المرافق بما فى ذلك الاعفاء الكلى او الجزئى من فؤائد التاخير
-تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين
-تحصيص ارض بالمجان او بمقابل رمزى
-الاعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحيم بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع او تخفيض قيمة الضمانات
حالات تحرمك من الحوافز
وحدد القانون، حزمة من الضوابط والاشتراطات التي يجب على أصحاب المشروعات الالتزام بها، حتى لا يتم حرمان المشروعات من الحوافز والامتيازات التي يمنحها القانون.
1-لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة بالقانون وبين الحوافز المقررة بمقتضى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
2- لا يجوز التمتع بالحوافز الضريبية دون إمساك دفاتر وحسابات منتظمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- إذا كان حجم أعمال المشروع السنوي يتجاوز 200 مليون جنيه.
4- إذا حاول صاحب المشروع التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب بشكل مخالف، عليه رد قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك.
5- عند القيام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق.
حوافز الشركات
وتضمن القانون فى المادة 88 على أنه لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر منح الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة 75 من اللائحة التنفيذية للقانون للشركات والمنشآت التى لا تندرج ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام القانون وذلك فى الاحوال الاتية:
إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية او خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
-حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات