تفاصيل جريمة الفلانتين.. 200 جنيه لشراء المخدرات السبب.. والمتهم حرق الجثة للتخلص منها
استمعت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال الشهود في واقعة اتهام عاطل بذبح زوجته وإشعال النيران في جسدها.
وقال الشهود، إن المجني عليها تزوجت المتهم منذ عدة أشهر، ولديها طفلان من زوجها القديم، وتقيم بمنطقة حدائق المعادي بعد هروبها من بلدته.
وأوضح أن المتهم مدمن للمواد المخدرة، ودائم التعدي على زوجته بالحرق، بعد رفضها إعطاءه أموالًا لشراء المخدرات.
وقال المتهم إنه أثناء عمله كبائع متجول في منطقة العتبة تعرف على المجني عليها، ونشبت بينهما قصة حب استمرت سنة، حتى تزوجها منذ 3 سنوات.
وأضاف أن الخلافات بدأت بينهما بعد 15 يومًا فقط من الزواج بسبب تعاطيه للمواد المخدرة، وأنه في يوم الواقعة طلب من زوجته 200 جنيه لشراء المخدرات فرفضت خاصة أنه وعدها بالتوقف عن تعاطي المخدرات.
وأشار إلى حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها عليها بالضرب، ثم دخل المطبخ وأحضر سكينًا وهددها بالذبح إذا امتنعت عن إعطائه المال، إلا أنها رفضت فقام بذبحها وإشعال النيران بجسدها، وأخذ الأموال وفر هاربًا
مقتل بائعة بدار السلام
وتلقَّى اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة دار السلام، يفيد بتلقيه إشارةً من مستشفى مبرة المعادي بوصول جثة سيدة تدعى "نورا محمود إبراهيم"، 28 سنة، بائعة متجولة بالعتبة، ومقيمة شارع حسانين دسوقي بحدائق المعادي،مصابة بجرح نافذ بالرقبة من الجهة اليمنى والجهة اليسرى، ووجود حرق من الدرجة الثانية أسفل البطن، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
جريمة دار السلام
وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجَ الضحية ويدعى "أحمد. م"، 35 سنة بائع متجول بالعتبة، ومقيم بنفس العنوان، سبق ضبطه واتهامه في 3 قضايا مخدرات.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وعثر بحوزته على السكين المستخدمة في الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على أنه: من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحةأو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتُكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أوبالسجن المؤبد.