أمن القاهرة يكشف تفاصيل جديدة في مقتل ربة منزل على يد زوجها بحلوان
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة تفاصيل جديدة فى واقعة تعذيب ربة منزل حتى الموت على يد زوجها بسبب قيامها برفع دعوى خلع فى مدينة حلوان.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان بمدیریة أمن القاھرة، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الأشخاص، مقیم بدائرة القسم بوفاة زوجة والده ربة منزل، مقیمة بذات العنوان، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة سالفة الذكر داخل الشقة محل البلاغ وتبین وجود سحجات وجروح بمناطق متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وبسؤال المُبلغ قرر بأنه حال سیر المتوفاة بمحل سكنھا اصطدمت بھا دراجة بخاریة مركبة "توك توك" محدثًا إصابتھا المنوه بھا والتى أودت بحیاتھا، ولاذ قائدھا بالفرار.
وبإجراء التحریات وجمع المعلومات تبین عدم صحة رواية المُبلغ وبإعادة مناقشته عدل عن أقواله وقرر بأن المجني علیھا انفصلت عن والده وحال حضورھا لمسكنھما لرؤیة أنجالھا قام زوجھا "والده" احتجازها بالشقة سكنھما ومداومة التعدي علیھا بالضرب محدثًا إصابتھا المشار إلیھا، ثم اكتشف وفاتھا متأثرة بإصابتھا وقرر باختلاقه الواقعة خشیة مساءلة والده قانونیًا.
وعقب تقنین الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الأخیر، وبمواجھته بما جاء بأقوال نجله أیدھا، وأنه قام بارتكاب الواقعة نظرًا لوجود خلافات بینھما على خلفیة انفصالھا وقیامھا برفع دعوى خلع.
وتم بإرشاده ضبط الأدوات المستخدمة في إرتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.