رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط سائق توك توك تعدى على آخر بسبب أولوية المرور في الإسكندرية

ضبط متهم
ضبط متهم

ضبطت أجهزة الأمن، سائق مركبة "توك توك" لقيامه بالتعدي على سائق أتوبيس نقل عام بالإسكندرية.


 تلقى قسم شرطة ثان رمل بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من سائق أتوبيس نقل عام، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة، بأنه حال سيره بالأتوبيس قيادته أسفل أحد الكبارى بدائرة القسم حدث مشادة كلامية بينه وبين سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة القسم بسبب خلافات على أولوية المرور تطورت لمشاجرة قام على أثرها الأخير بالتعدي عليه بالسب ومحاولة التعدي عليه بسلاح أبيض "كتر" إلا أن الأهالى تمكنوا من فض المشاجرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط قائد مركبة "التوك توك" والسلاح الأبيض المستخدمة بالواقعة ومركبة التوك توك "بدون لوحات". 

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 
 

عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية