في الفلانتين.. اعترافات مثيرة للمتهم بذبح زوجته وإشعال النيران بجسدها بدار السلام
أدلى المتهم بذبح زوجته وإشعال النيران بجسدها في الفلانتين بمنطقة دار السلام باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة.
اعترافات قاتل زوجته بدار السلام
وقال المتهم، إنه أثناء عمله كبائع متجول في منطقة العتبة تعرف على المجني عليها، ونشبت بينهما قصة حب استمرت سنة، حتى تزوجها منذ 3 أشهر.
وأضاف المتهم، أنه يتعاطى المواد المخدرة، ودائمًا يتشاجر معها بعد مرور 15 يومًا من زواجهما بسبب المخدرات، وفي يوم الواقعة طلب منها 200 جنيه لشراء المخدرات فرفضت إعطاءه أي مبالغ مالية بسبب أنه وعدها بالامتناع عن تناول المخدرات.
وتابع المتهم، أن زوجته رفضت إعطاءه الأموال فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها عليها بالضرب، ثم دخل المطبخ وأخذ سكينة المطبخ مهددا لها بإعطائه المبلغ المالي لشراء الكيف.
وتابع المتهم، أنه مع إصرار زوجته بعدم إعطائه الأموال قام بذبحها وإشعال النيران بجسدها، وأخذ الأموال وفر هاربًا لشراء الكيف.
مقتل بائعة بدار السلام
وتلقَّى اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة دار السلام، يفيد بتلقيه إشارةً من مستشفى مبرة المعادي بوصول جثة سيدة تدعى "نورا محمود إبراهيم"، 28 سنة، بائعة متجولة بالعتبة، ومقيمة شارع حسانين دسوقي بحدائق المعادي، مصابة بجرح نافذ بالرقبة من الجهة اليمنى والجهة اليسرى، ووجود حرق من الدرجة الثانية أسفل البطن، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
جريمة دار السلام
وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجَ الضحية ويدعى "أحمد. م"، 35 سنة بائع متجول بالعتبة، ومقيم بنفس العنوان، سبق ضبطه واتهامه في 3 قضايا مخدرات.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وعثر بحوزته على السكين المستخدمة في الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على أنه: من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتُكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.