رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل مقتل طالب علي يد صديقه بسبب البلاي ستيشن في دار السلام

جثة طالب
جثة طالب

استمعت نيابة دار السلام الجزئية إلي والدة المجني عليه في واقعة قيام طالب بالاعتداء على صديقه بسلاح أبيض وتمزيق جسده وقتله،داخل محل بلاي ستيشن بنطاق دائرة القسم.


 

وقالت والدة المجني عليه "ابني كان رايح يشتري لبس الكريسماس مع صحبه وخرجت الحوش لقيته سايح في دمه ومطعون أكثر من طعنه في قلبه ودراعه وظهره، مضيفة "ابني كان عنده إعاقة في إيده وكان بيعمل علاج طبيعي على دراعه والمتهم مرحمهوش وطعنه في دراعه بسبب الغل".


 

واستدعت النيابة شهود العيان، وقررت حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 وكلفت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل لبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في الجريمة، وكلفت رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها.


 

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله (طالب- مقيم بدائرة القسم "توفى إثر إصابته بجروح متفرقة)، وانتقل رجال مباحث لمكان الواقعة. 

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه (طالب - مقيم بدائرة القسم) حال تواجدهما داخل أحد محال الألعاب الإلكترونية كائن بمنطقة سكنهما، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحةأو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أوبالسجن المؤبد.

 

الجريدة الرسمية