مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم الأسبوع المقبل.. تعرف على التفاصيل
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن مشروعات قوانين واتفاقيات مقدمة من الحكومة.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، للمناقشة بالجلسات العامة الأسبوع الحالي، والذي كان مدرجًا للمناقشة بجلسات المجلس الأسبوع الماضي، ولم يتمكن المجلس من مناقشته لضيق الوقت.
وكان لقيام المجلس بإجراء تعديل في موعد جلساته الأسبوع الحالي، سبب في تعذر مناقشة مشروع القانون، حيث كان من المقرر أن يعقد المجلس ثلاث جلسات عامة في أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، قبل أن يتم تعديل الموعد ليصبح موعد الجلسات الثلاثاء والأربعاء فقط.
ورغم تضمن جدول أعمال الجلسات الجديد، ذات البنود بما فيها تعديلات قانون الإيجار القديم، إلا أنه لم يتمكن المجلس من مناقشتها نظرا لضيق الوقت.
ومن المتوقع أن يتم إدراجه في جدول أعمال الجلسات العامة المقبلة.
وكانت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بررت موافقتها على تعديل قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، بعدد من الأسباب منها أن مشروع القانون المعروض يقيم توازنًا ضروريًّا بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى والتي ينظمها قوانين الإيجار القديمة، وبين ما تفرضه ضرورة التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا المستجد والتي تؤثر اقتصاديًا بالسلب في الأشخاص الاعتبارية.
كما رأت اللجنة المشتركة أن هذا المشروع بقانون يعد خطوة أولية هامة نحو إقامة توازن متكامل للعلاقة بين المالك والمستأجر بما يحمي ويؤصل الحقوق الدستورية والقانونية للطرفين مع مراعاة البعد الاجتماعى لطرفي العلاقة الإيجارية ومن دون الإخلال بالاستقرار الاقتصادي للمجتمع.
وجاءت فلسفة وأهداف مشروع القانون وأهدافه، وفقا لتقرير اللجنة المشتركة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصري، عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي مؤداه إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكن، على أن يتم ذلك بالشكل الذي يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثلت في عدم القدرة الحالية للأشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التي تستأجرها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتحقيقًا لتلك الفلسفة يهدف مشروع القانون إلى ما يلي:
- منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.
- تحقيق توازن مؤقت بين طرفي العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون - من خلال تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويًّا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.
تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (خمس سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
وجاءت الملامح الرئيسية لمشروع القانون كالتالي:
انتظم مشروع القانون فى خمس مواد متضمنًا مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
• المادة (1): حددت تلك المادة نطاق سريان مشروع القانون، الذى جاء قاصرًا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى والتى أبرمت عقودها وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على غير ذلك.
• المادة (2): حددت تلك المادة مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين سالفا الذكر فى البند السابق.
• المادة (3): جاءت تلك المادة لتحديد القيمة الإيجارية بالنسبة بالنسبة للأماكن المحددة بنطاق سريان هذا القانون، بحيث تكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، تزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.
• المادة (4): ألزمت تلك المادة المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر - بحسب الأحوال - فى اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة فى المادة (2) من القانون ( التى لا تجاوز خمس سنوات)، وكذلك أجازت تلك المادة لكل من المالك والمؤجر – بحسب الأحوال – فى حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء أن يطلبا من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى.