رئيس التحرير
عصام كامل

معنى رفع الأعمال في شهر شعبان؟ والفرق بينه وبين رفعها فى يومي الإثنين والخميس؟

شهر شعبان
شهر شعبان

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “ما معنى رفع الأعمال فى شهر شعبان؟ وما الفرق بينه وبين رفعها فى يومي الإثنين والخميس؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: 

معنى رفع الأعمال في شهر شعبان وفي يومي الإثنين والخميس هو أن الأعمال -سواء كانت قولية أو فعلية- تُعرَض على سبيل الإجمال في شهر شعبان، وهذا يسمى رفعًا سنويًّا، بينما تعرض في يومي الإثنين والخميس على سبيل التفصيل، ويسمى رفعًا أسبوعيًّا.

معني رفع الأعمال في شعبان 

وكلاهما ورد في السنة؛ فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلِكَ شَهْرٌ يغفل الناسُ عنه بين رجبٍ ورمضان، وهو شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ إلى رب العالمين؛ فأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ» رواه النسائي.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تُعرَض الأعمالُ يومَ الإثنينِ والخميسِ؛ فأُحِبُّ أن يُعرَض عملي وأنا صائمٌ» رواه الترمذي.


قال العلامة الهروي في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (4/ 1422): [قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تُعرَضُ الأعمالُ» أي على الملك المتعال، «يومَ الإثنينِ والخميسِ» بالجر، «فأُحِبُّ أن يُعرَض عملي وأنا صائمٌ» أي طلبًا لزيادة رفعة الدرجة... قال ابن حجر: ولا ينافي هذا رفعها في شعبان كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنه شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ، وأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ»؛ لجواز رفع أعمال الأسبوع مفصلة، وأعمال العام مجملة] اهـ بتصرف يسير.

حكم الصيام في شهر شعبان 

كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه:"لقد تعودنا صيام أيام من شهر رجب وشعبان من مدة طويلة، ولكن حضر إمام أفتى بعدم جواز هذا الصيام بحجة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يصوم هذه الأيام؛ أي إنها ليست سنَّة، وقال: إن من لم يصم تطوعًّا خلال أيام السنة فلا يجوز له صيام أيام من رجب وشعبان. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي" وجاء رد الدار على هذآ السؤال كالتالي:

إن صوم التطوع جائز شرعًا في جميع أوقات العام ما عدا الأيام المنهي عن صومها وهي: أيام العيدين، وأيام التشريق وهي الأيام التي تلي عيد النحر، والنهي عن صوم يوم الجمعة منفردًا، والنهي عن إفراد يوم السبت بالصيام، والنهي عن صوم يوم الشك، والنهي عن صوم الدهر أي يحرم صوم السنة كلها، والنهي عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه، والنهي عن وصال الصوم، ويكون صوم السائل تطوُّعًا في شهرَي رجب وشعبان فقط دون قيامه بصوم التطوع قبلها جائزًا شرعًا ولا غبار عليه، ويحصل له الثواب على قدر ما صام، ولا يشترط في ذلك أن يكون قد صام تطوعًا خلال أيام السنة، والقول بذلك غير صحيح شرعًا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.

 

الجريدة الرسمية