سر رفض السلفية وضع السترات الخشبية في المساجد
ترفض السلفية وضع الألواح الخشبية أو السترة كما يطلق عليها بالمساجد، مع أنها أصبح لها وظائف متعددة ولاسيما إن كان المسجد مخصص للسيدات أيضا، لكن التيارات السلفية المختلفة من أقصى اليمين لأقصى اليسار تتفق على رفض الفكرة تماما، ولا ترضى ببعض الفتاوى التي تعتبرها من التكلف.
حكم السترة الخشبية عن السلف
تعتبر السلفية الألواح الخشبية في المساجد، بدعة دخيلة على الوسط الإسلامي، وتؤكد أن الصحابة ما كانوا يصنعون هذه السترات في عهد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ويشددون على أن العقود السلفية المُفَضَّلة لهم في التاريخ الإسلامي لم تشهد أبدًا صناعة مثل هذه السترات للمساجد.
بحسب الشيخ عبيد الجابري، الطقب السلفي الكبير، فالسُّترة َترَجَّح لدى بعض الفقهاء، على أنها من السنة وليست واجبة، لكن طالما أنها تكون أمام المُصَلِّي ومَوْضِع السجود، فَهِي بدعةٌ وتكلُّف، فلم يكن في مساجد السلف أي سترات، ومسجد النبي نفسه لم يحتوى على مثل هذه البدع، على حد قوله.
يستند السلف على رواية الإمام أبو بكر الطرطوشي عن البدع في المساجد، وتأكيده أن المساجد لايجب أن تحتوى على وسائد، كما كان الأمر خلال عهد الرسول والصحابة، وبالتالي لايصح للمتآخرين ضخ الستر الخشبية في المساجد.
السترات في أحكام المؤسسات الرسمية
لكن ما يقوله السلف رد عليه بعض المؤسسات الرسمية الدينية في الوطن العربي، منها مؤسسة الإفتاء الليبية، التي أكدت جوازها، موضحة أن رفض انتشار الستر الخشبية في المساجد والتي ينكرها بعض من ينتسب إلى العلم زاعما أنها صلاة إلى أوثان أمر غير صحيح.
أضافت الإفتاء الليبية: السترة للصلاة مشروعة باتفاق أهل العلم، كما نقله ابن عبد البر، وابن رشد، وغيرهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد وضع السترة أمامه في الصلاة، فقد جاء عنه الصلاة إلى السرير، وإلى الجدار وإلى الاسطوانة وإلى الحربة وإلى راحلته وإلى مقام إبراهيم واقتدى به الصحابة رضي الله عنهم.
تابعت الإفتاء: قال أنس بن مالك رضي الله عنه: «لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله يبتدرون – أي يستبقون – السواري عند المغرب» وحتى المسبوق يشرع في حقه الحركة اليسيرة لأجل السترة، قال الإمام مالك رحمه الله: «إذا كان الرجل خلف الإمام، وقد فاته شيء من صلاته، فسلم الإمام وسارية عن يمينه أو عن يساره، فلا بأس أن يتأخر إلى السارية عن يمينه أو عن يساره، إذا كان ذلك قريبا يستتر بها، وإذا كانت أمامه فيتقدم إليها، ما لم يكن ذلك بعيدا، وإذا كان ذلك وراءه فلا بأس أن يتقهقر.