لم يدخل الغش على نادي الزهور..
حيثيات إلغاء قرار رئيس جهاز المحاسبات بمجازاة مدير إدارة عامة
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقبول الطعن رقم 96 لسنة 55 قضائية عليا المقام من مدير إدارة عامة بجهاز المحاسبات، شكلًا وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجهاز رقم 346 لسنة 2021 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهاز المطعون ضده المصروفات لصدوره غير قائم على أساس سليم من القانون أو الواقع، فاقدا لسنده القانوني الذي يشٌد من أزره.
قالت المحكمة أن الطاعن بدوي عبدالهادي أمين، يعمل بوظيفة مدير إدارة عامة من فئة مدير عام بمجموعة الوظائف الإدارية العليا بالإدارة المركزية للأمانة العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات، وبمناسبة إعلان نادي الزهور عن قبول عضويات جديدة، فقد تقدم الطاعن بطلب للاشتراك في عضوية النادي المذكور، وطٌلب منه تقديم ما يفيد حصوله على مؤهل عال من جهة عمله، وعليه تقدم بطلب إلى الأمانة العامة بجهة عمله لمنحه إفادة بهذا الشأن، فحررت تلك الإفادة متضمنة في متنها اسم الطاعن ووظيفته والمؤهل الحاصل عليه وذلك من واقع السجلات الرسمية بالجهاز المطعون ضده، ثم سلمها الطاعن إلى إدارة النادي المذكور، ومٌنح العضوية
وعقب ذلك استبان لإدارة النادي أن الطاعن منح العضوية باعتباره من الفئات المستثناة وبوصفه من الأعضاء الفنيين بالجهاز، وتحصل على خصم مقداره 50% من قيمة الاعانة الانشائية المقررة في حين أنه من غير شاغلي الوظائف الفنية التي ينطبق عليها هذا الاستثناء، وعلى إثر ذلك سدد الطاعن مبلغا مقداره ثلاثون الف جنيه قيمة الخصم الممنوح له سلفا، وأحيل الأمر للتحقيق.
نادي الزهور الرياضي
ونسب الجهاز للطاعن قيامه بإدخال اللبس على مسئولي نادي الزهور الرياضي فرع التجمع بالتقدم بخطاب من الأمانة العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات يفيد بأنه من العاملين بالجهاز بوظيفة مدير شئون إدارية وحاصل على بكالوريوس التجارة، مما ترتب عليه معاملته كفئة من الفئات المستثناة طبقا لأحكام قرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 509 لسنة 2012 دون حق كون هذا الخطاب مخاطب به أعضاء الجهاز الفنيين فقط، مما ترتب عليه قيامه بدفع مبلغ 30 الف جنيه من أصل مبلغ 60 الف جنيه بحصوله على خصم 50% من قيمة العضوية، ومن ثم أصدر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة التنبيه.
وبسؤال الطاعن، أفاد بأن معلوماته هي أن الاندية الرياضية قامت بتخفيض قيمة اشتراكات العضوية بها للعاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، مما حداه إلى الاشتراك بنادي الزهور الرياضي فرع التجمع منذ عام 2013 وذلك عن طريق التقدم بالأوراق المطلوبة منه من قبل النادي والمتمثلة في شهادات الميلاد له ولزوجته، وشهادة حصوله على بكالوريوس التجارة، وصورة من قسيمة الزواج، وإفادة من الجهاز محل عمله مفادها أنه من العاملين به، واستطرد الطاعن أنه لم يتقدم للنادي المذكور بأي مستند يفيد أنه من الأعضاء الفنيين بالجهاز، وأن الإفادة المقدمة منه للنادي تتضمن بوضوح أنه مدير شئون إدارية، ولا دخل له في قيام النادي بمعاملته كفئة مستثناه طبقا لأحكام قرار رئيس المجلس القومي للرياضة.
وبحسبان أن الإفادة الصادر من الامانة العامة للجهاز المطعون ضده والمقدمة من الطاعن إلى إدارة نادي الزهور الرياضي لم تحمل بين طياتها أية بيانات مخالفة للحقيقة بشأن الحالة الوظيفية للطاعن، وأن البيانات والمعلومات التي تضمنتها الإفادة جاءت جميعها صحيحة ومطابقة لحالته الوظيفية بالجهاز، وأن الأمانة العامة بالجهاز المطعون ضده هي الجهة المسئولة عن المعلومات والبيانات التي تضمنتها الإفادة.
وقد قام الطاعن باستخراج هذه الإفادة بشكل قانوني سليم وموجهة إلى النادي المذكور، بما مفاده أنه لم يصطنع تلك الإفادة أو أنه لجأ إلى طرق غير مشروعه لإثبات بيانات تخالف الحقيقة فيها، وبحسبان أن الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد قيام الطاعن بإدخال غشا أو تدليسا قولا أو فعلا على مسئولي نادي الزهور الرياضي بما يوحي إليهم بأنه من الفئات المستثناة والمنصوص عليها بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة المشار إليه سلفا.
منطوق الحكم
ويؤكد هذا النظر أن الجهاز المطعون ضده حدد نموذجين للإفادة المنوه عنها سلفا، أولهما يتعلق بالأعضاء الفنيين بالجهاز ومحرر به عبارة مفادها استفادة تلك الفئات بالاستثناء المقرر بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة، وثانيهما يتعلق بالأعضاء غير الفنيين، ومنهم الطاعن، وجاء هذا النموذج خلوا من تلك العبارة، ومن ثم فإن مسلك الطاعن في هذا الشأن لم يكن في ذاته ماسا بكرامة وظيفته أو واجباتها، ولم يكن والحال كذلك متضمنا غشا أو تدليسا أدخله على مسئولي النادي
ولا يؤثر في ذلك بأن الإفادة قد أدخلت لبسا عليهم، ذلك أنه إن كانت الإفادة أحدثت لبسا فمرده إلى صياغتها المعدة في الأصل من الجهاز المطعون فيه، وإلى فهم مسئولي النادي لفحواها، وهي أمور تخرج عن إرادة الطاعن ولا دخل له بها من قريب أو بعيد، وبناء على ما تقدم جميعه، فإن ما نسب للطاعن بالقرار المطعون فيه يكون غير قائم على أساس سليم من القانون أو الواقع، وفاقدا لسنده القانوني
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 346 لسنة 2021 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهاز المطعون ضده المصروفات