رئيس التحرير
عصام كامل

قفز من الطابق الثالث.. القبض على عاطل حاول الهروب من محكمة 6 أكتوبر

ضبط_ صورة أرشيفية
ضبط_ صورة أرشيفية

ألقت القوة الأمنية المعينة بتأمين محكمة مدينة 6 أكتوبر القبض على عاطل قفز من الطابق الثالث خلال عرضه على نيابة الهرم بالمحكمة للهروب.

هروب عاطل بمحكمة أكتوبر

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من القوة الأمنية المعينة لتأمين بمحكمة مدينة 6 أكتوبر يفيد ضبط عاطل متهم في قضية سرقة قفز من الطابق الثالث خلال عرضه على نيابة الهرم بالمحكمة، للهروب.

وكشفت التحريات أن المتهم أثناء عرضه على نيابة الهرم بالمحكمة، غافل المكلفين عن تأمينه وقفز من الطابق الثالث، وطاردته القوة المكلفة بتأمين محكمة مدينة 6 أكتوبر، وألقت القبض عليه قبل فراره.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية