الحبس من سنة إلى سنتين لـ 3 متهمين أشعلوا النار في دراجة شاب من ذوي الهمم بالغربية
أصدرت محكمة جنح بسيون في محافظة الغربية حكما بحبس "أحمد.س.ش.ف" لمدة سنتين وغرامة ألف جنيه، كما قررت أيضا الحكم على كلا من "محمد.ر.ال" و"أحمد.س.ا.ف" بالسجن لمدة سنة وشهرين وغرامة 200 جنيه.
جاء ذلك على خلفية اتهامهم بإشعال النيران في دراجة نارية "موتوسيكل" تخص شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ومقيم بقرية محلة اللبن بمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية.
واقعة مماثلة
وكانت النيابة العامة أمرت بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية بالغربية 4 تأيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام (4 أشخاص، لاثنين منهما معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوبى (المفتاح المصطنع وقطع الضفيرة).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 9 وقائع بدوائر (أقسام شرطة "ثان المنصورة بالدقهلية - أول كفر الشيخ- ثان طنطا "، مركز شرطة النوبارية بالبحيرة) ، كما تم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
و نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.