رئيس التحرير
عصام كامل

زي فيلم "يا عزيزي كلنا لصوص".. اعترافات المتهم بخطف تاجر سيارات وطلب فدية 3 ملايين جنيه

 اعترافات المتهم
اعترافات المتهم بخطف تاجر سيارات

أدلى مفتش أغذية في كرداسة المتهم بخطف تاجر سيارات في أكتوبر بمساعدة 4 آخرين ومساومة أسرته على 3 ملايين جنيه باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

 

اختطاف تاجر سيارات بأكتوبر

وقال المتهم الرئيسي: إن المختطف نصب عليه، واستولى على مبالغ مالية كبيرة بغرض استثمارها مقابل حصوله على أرباح شهرية، لكنه فى الفترة الأخيرة تعثر فى السداد.

وأضاف المتهم، أنه عندما مطالبته بسداد المبالغ المالية أو رد المبلغ الأساسى نشبت بينهما مشادة كلامية ورفض إعطاءهم أموالهم، وأنه قرر خطفه وإجباره على دفع مبلغ مالية بقيمة 3 ملايين جنيه.

وتابع المتهم، أنه اتفق مع المتهمين الأخرين على اختطافة ومساومة أسرته على 3 ملايين جنيه مقابل إطلاق سراحه، وأنهم قاموا بخطفة أثناء جلوسه على مقهى في مول هرم سيتي، واحتجزوه داخل منزل بقرية القطوري بمدينة العياط، وساوموا أسرته على دفع 3 ملايين جنيه مقابل إطلاق صراحه.

 

خطف تاجر سيارات بأكتوبر

تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، يفيد تلقيه بلاغًا من شخص يفيد بقيام مجهولين بخطف شقيقة تاجر سيارات، وأنه تلقى اتصالًا من شخص مجهول طلب منه تجهيز 3 ملايين جنيه نظير إطلاق صراح شقيقه.
وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مفتش أغذية في كرداسة و4 آخرين، بسبب خلافات بينهم لقيام المختطف تجميعه مبالغ مالية منهم لاستثمارها نظير حصولهم على أرباح شهرية.

 

تحرير تاجر سيارات

وأضافت التحريات أن المختطف تعثر في سداد تلك المبالغ فنشبت مشاده كلامية بينهما انتهت بخطفه من على مقهى في مول هرم سيتي، واحتجازه فى منزل المتهم الرئيسي بقرية القطوري بمدينة العياط.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنزل بمدينة العياط، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرير تاجر السيارات المختطف.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

عقوبة الخطف

ونصت المادة ٢٨٣ – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.

مادة ٢٨٤ – يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.

مادة ٢٨٥ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

مادة ٢٨٦ – إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالى كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.

مادة ٢٨٧ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

مادة ٢٨٩ – كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.

فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

مادة ٢٩٠ – كل من خطب بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

مادة ٢٩١ – يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسرى، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه.”

مادة ٢٩٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء الصادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

الجريدة الرسمية