المشدد 15 سنة لـ 4 أشقاء بتهمة خطف وهتك عرض بائع في منشأة ناصر
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 4 أشقاء بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامهم بخطف بائع بالإكراه وهتك عرضه في منشأة ناصر.
وجاء في أمر الإحالة قيام كل من: محمد. ع وأشقائه أحمد، عبد الوهاب، كريم - جميعهم عمال إلى في يوم 12 مايو 2019 بدائرتي قسم شرطة منشأة ناصر ومدينة نصر خطفوا المجني عليه حمدي عبد الحي - بائع بالإكراه بأن هددوه باستعمال أسلحة بيضاء، واقتادوه كرها عنه إلى أحد الوحدات السكنية، فأقصوه عن أهله وذويه، وقد اقترنت تلك الجريمة بجريمة أخرى، إذ أنه في ذات الزمان والمكان هتكوا عرض المجني عليه، واتهمتهم النيابة أيضا بضرب المجني عليه، والتسبب في عجزه.
وقال الشاهد الأول في التحقيقات، إنه أثناء تواجده بمسكن شقيقه فوجئ بالمتهمين يقتحمون المسكن - مدججين بأسلحة بيضاء استخدموها في تهديده، وتمكنوا من اختطافه، بأن اقتادوه عنوة إلى وحدة سكنية أخرى، واحتجزوه وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته، وهتكوا عرضه عرضه، بأن جردوه من ملابسه.
عقوبة التحرش
وأوضح إسلام على سلامة المحامى والباحث القانونى، أن التحرش الجنسى، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:
1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها (علنى) أو واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها (غير علنى) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.
3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.
وأضاف “سلامة”: نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على "يعاقب المتهم فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.