رئيس التحرير
عصام كامل

برلمانية: حل مشاكل الشباب يساهم في التصدي لخطر المخدرات

عبلة الهوارى
عبلة الهوارى

قالت الدكتورة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن قانون العقوبات حدد عقوبات للمخدرات بأنواعها بأن يعاقب متعاطي المواد المخدرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وفرض غرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز الـ3 آلاف جنيه، وذلك إذا ضبط في مكان أعد لتعاطي الجوهر المخدر مع علمه بذلك أثناء تعاطيه المخدرات  وقد تزيد العقوبة التي حددها القانون أيضًا للضعف في حالة إذا كان الجوهر المخدر هو الكوكايين أو الهيروين أو أي مواد أخرى واردة في نص القانون مثل الحشيش.

عقوبات المخدرات  رادعة 

وأضافت ل"ـفيتو"، أن  نص المادة 39 من قانون المخدرات 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989،  لا يسري  على زوج أو أصول أو فروع أو إخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه.

وأوضحت أن القانون يعاقب وفقًا للمادة 37 من قانون العقوبات، بالسجن المشدد من ثلاثة أعوام إلى 15 عامًا وفرض غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرُا مخدرا أو زرع نباتًا مخدرًا أو حازه أو اشتراه، وكان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

 جاء في نص المادة رقم 33 من قانون العقوبات، أن تصل عقوبة الاتجار في المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه  في حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.

 

إنشاء مكاتب لحل مشاكل الشباب

وتابعت:نصت المادة رقم 34 من قانون العقوبات على أن يعاقب كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة داخل حدود الوطن، بالسجن المؤبد أو الإعدام.

وأشارت إلى أن التصدى للظاهرة لن يكون بالتشريع القانونى فقط وإنما هناك دور للمجتمع المدنى من خلال تخصيص مكاتب لحل مشاكل الشباب وكذلك يجب تدخل المساجد والكنائس لإنقاذ الشباب. 

يذكر أن قانون العقوبات المصري فى إطار مواجهة الاتجار بالمخدرات  عقوبات مُغلظة لكل من يتاجر، أو يقوم  بحيازة المواد المخدرة، وذلك كان سواء بقصد الجلب والتوزيع أو الاتجار أو التعاطي تصل إلى حد الإعدام خاصة بعد دخول العديد من الأنواع الجديدة من المخدرات والتى تشكل تهديدا لحياة أولادنا من الشباب مثل الشابو والإستروكس والحبة السوداء والفيل الأزرق.

الجريدة الرسمية