استعجال تحريات المباحث بشأن اتهام فتاة لأحد الأشخاص بالاعتداء عليها بأكتوبر
تباشر النيابة العامة في جنوب الجيزة التحقيق في اتهام فتاة لأحد الأشخاص بالاعتداء عليها داخل شقة بمدينة السادس من أكتوبر.
واستعجلت النيابة تحريات رجال المباحث بشأن الواقعة للوقوف علي الأسباب والملابسات.
البداية
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من فتاة قاصر تتهم فيه أحد الأشخاص بالاعتداء عليها عدة مرات واحتجازها داخل شقته المتواجدة في مدينة السادس من أكتوبر.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة هتك العرض
وأوضح يحيى عبدالله يحيى المحامي والباحث القانونى، أن التحرش الجنسي، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلةبالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلى جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحنعندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:-
1- جريمة هتك العرض: وهي أي فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجني عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أوجزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهي عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنيعليها مما يؤدي إلى الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علني ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علني ) لأنهاجميعا جرائم مخلة بالحياء.
3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى في طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهي من الجرائم التي تقع بالقول وبالفعل.
وأضاف “يحيى”، وقد نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروقبإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكيةأو اللاسلكية.
وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتينالعقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وبالنسبة في حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فيحديهما الأدنى والأقصى.
وقال المحامى والباحث القانونى، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر(أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنةوبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرةالثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح لهالظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.