رئيس التحرير
عصام كامل

بسبب الخلع.. تفاصيل جديدة في قتل عاطل لزوجته بحلوان

حبس
حبس

كشفت تحقيقات نيابة حلوان الجزئية، تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها بنطاق دائرة القسم التفاصيل الكاملة للواقعة.

وقال المتهم خلال التحقيقات إن زوجته تركت عش الزوجية منذ عام، مضيفا أنه علم منذ شهرين بصدور حكم من المحكمة بخلعه.

وأوضح المتهم أنه قام باستدراجها منذ شهر ونصف الشهر بحجة رؤية طفليهما، واحتجزها في منزله واعتدى عليها بالضرب وتعذيبها باستخدام “خرطوم” وحرقها في جسدها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

مقتل ربة منزل بحلوان

تلقي اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة إخطارا من المقدم إبراهيم سليم رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بمنطقة عرب غنيم، بقيام عاطل بقتل زوجته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل تدعي "إنتصار. ب"، 44 سنة، داخل منزلها وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها ويدعى "خالد. ع.م"، 45 سنة عاطل.

دعوى خلع وراء جريمة حلوان

وأضافت التحريات، أن زوجته تركت منزل الزوجية منذ عام بسبب خلافات زوجية بينهما، لكنه تفاجأ أنها أقامت دعوى خلع فى المحكمة وحكم لها بالخلع فقرر الانتقام منها.

وأشارت التحريات، الى أن المتهم استدرج المجنى عليها إلى منزله بحجة رؤية طفليها منذ شهر ونصف، واحتجزها داخل منزل الزوجية وقام بالتعدى عليها بالضرب وتعذيبها كل يوم حتى فارقت الحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة انتقامًا منها بسبب خلعة في المحكمة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

 عقوبة القتل
 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية