رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الشهر العقاري

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الشهر العقاري.

 

وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل: تعديلات قانون الشهر العقاري يأتي في ضوء توجيهات الرئيس للتصدي لمشكلات المواطنين ووضع حلول لها

 

وأشار وزير العدل، إلى أن مشكلة التسجيل في الشهر العقاري، والعقبة في إحجام المواطنين هو اشتراط الملكية المسلجة وهو ما تسبب في انتشار العقود العرفية.

 

وأوضح المستشار عمر مروان، أن وزارة العدل لجأت إلى تبسيط الإجراءات ومن بينها عدم اشتراط الملكية المسلسلة ويتم الأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات وبدون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة.

 

ولفت وزير العدل، إلى أنه تم إتاحة الطريق للتسجيل الإليكتروني، بالإضافة إلى التسجيل اليدوي، مؤكدا أنه هناك العديد من التسهيلات الواردة في مشروع القانون لصالح المواطنين.

 

ووجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لوزارة العدل على مشروع قانون بتعديل قانون الشهر العقاري، لاسيما الاستفادة من الثورة التكنولوجية والرقمنة.

 

وأشار أبو العينين، إلى أن مشروع القانون جاء بعد دراسة متأنية لمشكلات الشهر العقاري، مؤكدا أنه يضع حد أقصى للتعامل 30 يوم فيما يتعلق بالتسجيل.

 

وأشاد وكيل مجلس النواب، بتعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي والرقمنة، قائلا: هو حلم جميل كلنا حلمنا بيه، لأن المواطن يستطيع التسجيل لنفسه وهو يمثل نقلة حضارية كبيرة.

 

وأشار أبو العينين، إلى أن نجاح تعديلات قانون الشهر العقاري يتوقف على أمرين، الأول وهو اللائحة التنفيذية والتي يجب أن تكون بمنتهى الدقة، والنقطة الثانية في تسويق القانون أمام المواطنين.

 

وأكد النائب محمد أبو العينين، أن القانون يمثل قيمة مضافة للعقار بعد التسجيل، قائلا: تحية لكل العاملين على هذا القانون لأنهم تدخلوا بشكل مباشر في كل المعوقات التي تواجه التسجيل بالشهر العقاري.

 

وأشاد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتعديلات قانون الشهر العقاري، قائلا: التعديلات تحقق السلام الاجتماعي وتنهي أزمة التقاضي بسبب عدم توثيق العقارات.

 

وأشار النائب، إلى أن التعديلات ترفع القيمة الاقتصادية للعقار، مؤكدا أنها تنهي أيضا أزمة العقود العرفية.

 

وقال النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن قانون الشهر العقاري المقدم من الحكومة سيسهل عمليات التسجيل للعقارات والأراضي ويعمل على استمرار الملكية والحيازة.

 

وأكد أن مشروع القانون يقلل من إجراءات التقاضي في القضايا العقارية والحيازة، مشددا على ضرورة الاهتمام باللائحة التنفيذية للقانون عقب إقراره.

 

وأكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الشهر العقارى المعروضة على البرلمان، مشيرا إلى أنها تسهل إجراءات التسجيل العقارى وتمكن المواطن من الإستثمار فى عقاره بجد والمحافظة عليه، بعيدا عن ظاهرة الاستثمار فى  بالعقارات بهدف غسيل الأموال وسرقتها من أصحابها.

 

وأشار إلى أن مدينة الإسكندرية عانت كثيرا من فوضى العقارات والعقارات المخالفة لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن  مشروع القانون المطروح يتضمن تسهيلات وتيسيرات جدية لعملية تسجيل العقارات وخاصة على مستوى الإجراءات والسقف الزمنى لإنهاء عملية التسجيل مع فصل ضريبة التصرفات العقارية عن عملية التسجيل.

 

وتابع: مدينة الإسكندرية تحتاج التسهيلات والتيسيرات المطروحة لتعود مرة أخرى كنموذج للرقي العمرانى، داعيا لضرورة وصول تلك التيسيرات والتسهيلات المطروحة للمواطن من خلال حملات توعية شاملة بالتعديلات الثورية حسب وصفه والتى تغير من طبيعة التسجيل العقاري فى مصر

 

وأعلن النائب موافقته من حيث المبدأ، مؤكدا ضرورة أن يعرف كل مواطن التسهيلات اللى قدمتها الدولة فى ذلك القطاع بهدف الحفاظ على حقوقه، كما طالب النائب محمود عصام، بمزيد من تبسيط المعلومات فى تلك التعديلات للمواطن، حتى نحقق أكبر استفادة وفاعلية على أرض الواقع.

 

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مؤكدا أن التعديل يستهدف إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.

 

وقال: وتسعى الحكومة من خلال التعديل المقترح، إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسَّرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.

 

وجاء في فلسفة مشروع القانون، أن القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري ظل دون تعديل جوهري لفترة طويلة من الزمن، وفي ظل العقبات التي واجهتها عملية تسجيل الملكية العقارية وما أدي إلى تعقيد بعض النصوص من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية، والذي يعد أساسًا رئيسيًّا في استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية. 

 

قال تقرير اللجنة التشريعية: في ظل ثورة المعلومات والاتصالات، وما لحق البنية التحتية من تطوير والذي تبنّته الدولة، ورغبة منها في منح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية وتشجيعًا للمواطنين على التقدم لاتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل ملكياتهم العقارية.

 

وأكدت اللجنة، أنه تم اتخاذ إجراءات حاسمة لتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر، وذلك باستحداث تعديلات جوهرية على قانون تنظيم الشهر العقاري قامت في الأساس على عدة أهداف؛ منها تسهيل إجراءات الشهر وتقليص المستندات المطلوبة للحد الأدنى ووضع حدود زمنية واضحة للفصل في طلبات الشهر والاعتراض عليها، وإضافة طرق أخرى للشهر بطريق الإيداع، واستحداث وقائع جديدة قابلة للشهر، ووضع ضوابط لفحص الطلبات أكثر سهولة ووضوحًا، وفتح المجال للتعامل عن بُعد مع طلبات الشهر تماشيًا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي.

 

وذكرت الحكومة، في المذكرة، أنه في ظل هذه الأهداف تم تعديل القانون باستبدال نصوص اثنتي عشرة مادة، حيث نصت المادة (2) على إمكانية قصر التسجيل على القدر الذي قضى به حکم نهائي مثبِت لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو جزء منه، وسواء كان ذلك القدر أو الجزء شائعة أو مفرزًا. 

 

واقتصرت المادة (21) على تنظيم إمكانية تقديم طلب الشهر إلكترونيًّا، دون الخوض فيما قد يرتبط بذلك من مصروفات إدارية؛ بحسبان أن محل ذلك قرار يصدر من وزير العدل دون الحاجة للنص عليه في صلب المادة، وقلصت المادة (22) المستندات المطلوبة للشهر إلى الحد الأدنى.

 

 ووضعت المادة (23 مكرر) حدودًا زمنية للتحقق من توافر شروط الملكية والاعتراض وتحديد رسم محدد للطلب بدلًا من الرسم النسبي، وقصرت المادة (28) مرحلتي الشهر من مقبول للشهر وصالح للشهر إلى مرحلة واحدة وهي الصلاحية للشهر، وعالجت المادة (33) إشكالية تقديم أكثر من طلب بشأن عقار واحد، وذلك بعدم جواز السير في إجراءات بحث أي طلب لاحق إلا بعد الفصل في الطلب الذي يسبقه. 

 

وتضمنت المادة (35) إجراءات أكثر يسرًا بشأن استيفاء الطلب أو رفضه مع وضع حد أقصى للكفالة تسترد في حالة الإبقاء على الرقم الوقتي، مع وضع حدود زمنية واضحة للتقدم للحصول على رقم وقتي أو رفع الأمر لقاضي الأمور الوقتية أو إصدار القاضي لقرار مسبب بإبقاء الرقم الوقتي أو إلغائه. 

 

وغيّرت المادة 36 الفلسفة العقابية من اشتراط وجود قصد سلب الملكية أو قصد ترتيب حق عيني حال التوصل أو المشاركة فى شهر محرر إلى العقاب لمجرد تقديم محرر عرفي مزور بقصد شهر محرر أو واقعة مع تشديد العقوبة، ومنح الحق لرئيس المأمورية أو أمين المكتب لاتخاذ الإجراءات اللازمة من ضبط المحرر وتحرير مذكرة بالوقائع وإحالتها للنيابة العامة، وقلصت المادتان 48 و49 المستندات المطلوبة لشهر حق الإرث.

وأضافت المادة 57 قرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء التي تجيز الشهر بطريق الإيداع إلى الاستثناء المنصوص عليه بهذه المادة، وتمّت إضافة مادتين.

ووضعت المادة (10 مكررة) طريقًا مستحدثًا لشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية بطريق التسجيل وصور هذا الطريق هي ما نصّت عليه المادتان (968) أو (969) من القانون المدني، وكذا واقعة الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفيًّا، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق متى كانت مصحوبة بحسن النية حتى التسجيل، كما حظرت المادة (22 مکررًا) قيد الطلب حال عدم استيفاء البيانات والمستندات الواردة بالمادة (22) حلًّا لإشكالية إطالة أمد القيد والدخول في عقبات استيفاء الطلب.

الجريدة الرسمية