رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط تاجر مخدرات في المطرية

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط تاجر الأسلحة النارية والمواد المخدرة وبحوزته كمية من المواد المخدرة والأسلحة بمنطقة المطرية.

تاجر الأسلحة بالمطرية


أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل) بمزاولة نشاطًا إجراميًا  فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة، مُتخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال إستقلاله سيارة "ملكه" بدائرة القسم، وبحوزته (بندقية خرطوش – 2 طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وبتفتيش مسكن المتهم تم ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1٫250 كيلو جرام، وميزان حساس، وسلاح أبيض "مطواة"، و22 هاتف محمول، ومبلغ مالي.


وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع  والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة الإتجار بالأسلحة


ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.


ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

الجريدة الرسمية