ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالفيوم
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط مسجل خطر لقيامه لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها بالفيوم.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عنصر إجرامى – "له معلومات جنائية"- سبق اتهامه فـى قضيتى "إتجار فـى الأسلحة النارية " - مقيم بمحافظة الفيوم) بإدارة مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتم ضبطه وعُثر بداخل مسكنه على (6 فرد محلى - طبنجة مُعدلة - طبنجة صوت - جزء لجسم سلاح نارى - أجزاء وأدوات التصنيع).
وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتصنيع الأسلحة النارية الغير مرخصة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.