رئيس التحرير
عصام كامل

التأديبية تلغي قرار رئيس جهاز المحاسبات بمجازاة وكيل وزارة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقبول الطعن رقم 136 لسنة 55 قضائية المقام من أشرف عبد الله حسن، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات شكلًا وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجهاز رقم (870) لسنة 2021 فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة التنبيه، لصدوره قائما على غير أساس أو سبب سليم من القانون.

 

وقالت المحكمة عبر حيثيات حكمها إن الثابت بالأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة نائب أول مدير إدارة من فئة وكيل وزارة بمجموعة الوظائف الفنية الرقابية العليا بإدارة مراقبة حسابات المرافق بالجهاز المركزي للمحاسبات، وقد صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بعقوبة التنبيه لما نسب إليه من خروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة اللوائح والتعليمات لاعتماده برنامج مأموريات لإدارة مراقبة حسابات المرافق، وعدم متابعته وإشرافه على تنفيذ برنامج الإشراف على أعمال لجنة الجرد السنوي.

 

وباطلاع المحكمة على أوراق الطعن، فقد تبين أن ما أثير أمره من مخالفات أمام الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجهاز المركزي للمحاسبات إنما طُرِح عليها بموجب شكوى مقدمة من المستشار القانوني لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، يتضرر فيها مما ورد ببعض ملاحظات إدارة مراقبة حسابات المرافق بالجهاز المركزي للمحاسبات.


زملاء الطاعن

وبفتح التحقيقات في تلك الشكوى بشأن فحص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة والمقيدة برقم (56) لسنة 2019 تبينت مخالفات تعلقت بالقصور في العمل والجرد السنوي نُسِبت لثلاثة من زملاء الطاعن بمواضع عدة بمذكرة عرض نتيجة تلك التحقيقات على رئيس الجهاز  بحسبانهم منوطة بهم أعمال مراقبة حسابات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة في حين كان الـمُسند للطاعن الإشراف على أعمال مراقبة حسابات شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، وذلك حسب الأمر الإداري بتوزيع العمل على الأعضاء الفنيين بإدارة مراقبة الحسابات بالجهاز. 

وهو ما ينضح بأن الطاعن غير مختص بأعمال الرقابة على حسابات شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة. كما أن ما ورد بالتحقيقات ومذكرة عرض نتائجها ومذكرة دفاع الجهاز المطعون ضده من أن الطاعن اعتمد برنامج مأموريات شهر يوليو 2017 لإدارة مراقبة حسابات المرافق، وعدم متابعته وإشرافه على تنفيذ برنامج الإشراف على أعمال لجنة الجرد السنوي في 30/6/2017 قد جاء على غير سند من الأوراق، ذلك أنه بالاطلاع عليها تبين أن اعتماد ذلك البرنامج كان من خلال مدير إدارة مراقبة الحسابات، وما كان للطاعن من سلطة لاعتماده.


منطوق الحكم

فضلا عن الأوراق قد أجدبت من أي دليل على ضلوع الطاعن بفعل إيجابي أو سلبي في وجود قصور في أعمال مراقبة حسابات الشركة المنوه عنها، فلم تنطق الأوراق بما يصح نسبته إليه من تقصير أو مساهمة فيه، ومن ثم فإن ما نُسب للطاعن يكون قد قام على غير أساس صحيح من الواقع، مما يضحى معه القرار المطعون فيه والحال كذلك، إذ أخذ الطاعن بجزاء التنبيه قائما على غير أساس أو سبب سليم من القانون، خليق بالإلغاء، وهو ما تقضي به المحكمة.


ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم (870) لسنة 2021 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهاز المطعون ضده المصروفات.

الجريدة الرسمية