حالات تسمح بتعويض 15% من الأجر السنوي بقانون التأمينات والمعاشات
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد في المادة (26)، أنه في حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر في شأنه شروط استحقاق المعاش، يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويحسب هذا التعويض بنسبة (١٥%) من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.
ويقصد بالأجر السنوي أجر أو دخل التسوية وفقا للمادة (٢٢) من هذا القانون مضروبا في اثنى عشر.
حالات صرف التعويض
يصرف هذا التعويض في الحالات الآتية:
١- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.
٢- هجرة المؤمن عليه.
٣- الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة.
٤- إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
٥- انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.
٦- عجز المؤمن عليه عجزا كاملا.
٧- وفاة المؤمن عليه، وفي هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقي المعاش عنه حكما موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.
٨- بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.
ويستثنى من تطبيق شرط انتهاء النشاط الحالات المنصوص عليها بالبنود (٥، ٦، ٧، ٨) بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند ثانيا من المادة (٢) من هذا القانون.
وفي الحالات المنصوص عليها في البنود (٦، ٧، ٨) يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ يحسب بنسبة تساوي متوسط سعر أذون الخزانة خلال المدة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق الصرف من مبلغ التعويض.
ويذكر أن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019،حدد أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، وفيما يتعلق باستحقاق الأرملة والأرمل فيجب أن يكون الزواج موثقًا أوثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجًا بأخرى.
ونصت المادة رقم 98 من القانون على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم 7 المرافق للقانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.