رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس النواب يناقش تعديل قانون الإيجار القديم بشأن الأشخاص الاعتبارية.. الأربعاء

مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الأربعاء  المقبل مناقشة تقارير اللجان:

 

1)     تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإفاد) رقم 219 المُعتمد في روما خلال الفترة من 17 – 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 3 مليون دولا أمريكي.

 

2)     تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصـادية عن قـرار رئيـس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات" بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.

 

 

كما تشهد الجلسة إحالة ٣٠ تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة الأعضاء 

 

كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، والذي يقضي بتعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

 

 

ووافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فى غير غرض السكني.

 

وجاءت التعديلات على النحو التالي:

 

وتنص المادة ( 1 ): 

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

 

 

فيما تنص المادة 2:

مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة ( 18 ) مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريـة الغـيـر غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهمـا خـلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

 

 

وتنص المادة ( 3 ) على:

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية. اخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون بنسبة 15%.

 

فيما نصت المادة ( 4 ) على:

 

يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحـوال في اليـوم الـتـالـي لانتهاء المدة المبينة بالمادة ( 2 ) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضي.

الجريدة الرسمية